الجمعة، 16 يوليو 2021

من أحكام الأضحية 25

 من أحكام الأضحية 25:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله

هل تجوز الصدقات ومنها التصدق بأضحية العيد على غير الفقراء و المساكين من الأغنياء أو من الأقوياء القادرين على العمل ، وهل قوله تعالى هنا يراد به الصدقات الواجبة (الزكاة والكفارات) أو عموم الصدقات ومنها صدقات التطوع: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل والأفضل في عموم الصدقات أنها تكون للفقراء و المساكين وصنوف المحتاجين ، ولكن في هذه الآية المذكورة {إنما الصدقات للفقراء... (الآية)} فالمراد بالصدقات هي صنف من الصدقات الواجبة وهي الزكاة وهي إحدى أركان الإسلام الخمسة ، وأما صدقات التطوع فتجوز في حق الفقير والغني ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم ، فهي محل إجماع بينهم .

ومن الأدلة قول الله تعالى: {قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَج وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} .

 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك) [رواه البخاري] .

قال الحافظ النووي رحمه الله: (تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف ، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها , ولكن المحتاج أفضل . قال أصحابنا : ويستحب للغني التنزه عنها , ويكره التعرض لأخذها ...ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة).[المجموع شرح المهذب].

وقال العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله: (وَكُلُّ مَنْ حُرِمَ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ، وَقَرَابَةِ الْمُتَصَدِّقِ، وَالْكَافِرِ، وَغَيْرِهِمْ : يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ أَخْذُهَا). [المغني] .

وعليه فمن تُصُدِّق عليه بشيء من المال من غير الزكاة الواجبة كالأضحية أو غيرها من أنواع الصدقات والقربات وهو غني دون استشراف نفس ولا إظهار فاقة وتمسكن فهي حلال عليه ولا حرج فيها ، ولكن عليه أن ينتبه ويحتاط فلعل المتصدق أراد طائفة معينة كالفقراء وغيرها من ذوي الحاجات من الناس ولم يرده هو بتلك الصدقة ، وفي هذه الحالة لا يجوز له الأخذ منها ولا قبولها إذا علم أنه ليست مخصصة لأمثاله .

وكما أن الأفضل في الصدقات عموما هو التصدق على الفقراء و المساكين وذوي الحاجات .

وأما إذا كان يتيما ولكنه غني فالصدقة في حقه مستحبة ، وهذه خاصية جاءت في الكتاب والسنة خُصَّ بها الأيتام ولأنها تدخل في باب مواساتهم على فقد أبيهم ولا تدخل في حاجة الفقير المعتادة ، بل هي حاجة نفسية بالنسبة لليتامى الأغنياء .

وهذا كله من رحمة الله سبحانه وعظيم حكمته حيث راعى كل الجوانب التي تستجلب الرعاية .

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام ، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف ، واليتيم قد يكون غنيًّا ، قد يترك له أبوه مالاً يغنيه ، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به .

ولهذا نقول : يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه ، أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء).[مجموع فتاوى ابن عثيمين].

والله أعلى وأعلم

أبو فائزة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق