‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحكام يوم عيد الأضحى والأضحية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحكام يوم عيد الأضحى والأضحية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 23 يونيو 2023

خطآن يقع فيهما الكثير يخص أيام العيد


خطآن يقع فيهما الكثير يخص أيام العيد:

الاول : أن عيد الفطر يوم واحد فقط وليس يومان فيجوز بدء صوم القضاء والست من شوال من ثاني يوم ، وأما عيد الأضحى فهو أربعة أيام يجوز فيها الذبح جميعا وليس يوما واحدا فقط للذبح والعيد .

الثاني : أنه لا يوجد دليل على مشروعية ترك العمل في أيام العيد بل الأدلة تدل على ان اعتقاد مشروعية او سنية ترك العمل في الأعياد يعد بدعة ضلالة ، فالعيد ليس مناسبة للتبطل وترك العمل بل هو للذكر والشكر والصلاة وحتى عمل الدنيا جائز وليس من السنة اعتقاد ترك وتعطيل الأشغال والمصالح في يوم العيد ، فمن ترك العمل من باب العادة فعليه ان يحذر من تحوله اعتقادا وأما جواز اخذ راحة من العمل في العيد فهو جائز بشرط ان لا ينجر عنه تعطيل مصالحه او مصالح غيره وبشرط أن لا يبلغ حد الاعتقاد فحينها ينقلب بدعة ، فتنبهوا .

أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي

مجموعة المدارسات العلمية


الرابط



الثلاثاء، 5 يوليو 2022

من أحكام الأضحية 35

 من أحكام الأضحية 35:

السؤال:

اشتريت أضحية عن طريق الدَّين ريثما يدخلني راتبي الشهري ، ولكن بعد أن اتفقت مع البائع ورجعت إلى البيت وجدت صديقا لي قد أهداني أو تصدق علي بشاة أخرى ، فهل يمكنني أن أرجع الأولى التي اشتريتها بالدَّين ولم أدفع ثمنها بعد مكتفيا بما أحضره لي هذا المحسن ؟


الجواب:

إن كنت قد عيَّنت تلك الشاة التي اشتريتها بالأجل مع تلفظك بالنية وأنها شاة العيد أو هي شاة الأضحية أو هي أضحيتك وغيرها من الألفاظ ، فحينها يلزمك إتمام ذلك ولا يجوز لك الرجوع ، وأما إن اكتفيت بمجرد النية دون التلفظ فهذا محل خلاف بين العلماء والأحوط أن تمسكها وتبيع التي جاءتك من المحسن وتزيد عليها وتدفع دين الأولى .

ولكن بشرط أن لا تكون قد اشتريتها بدين مفتوح (أي لا تضمن دخول مال تدفعه إلى البائع تحدده بزمن معين منضبط) ، وذلك لأنه لا يجوز شراء الأضحية بالدين المفتوح .

والخلاصة أن من تعيَّنت في ذمته شاة الأضحية فلا يجوز له الرجوع فيها إلا عند الحاجة فحينها لابد من استبدالها بما هو مثلها أوخير منها .

والله أعلى وأعلم

أبو فائزة بلال السكيكدي

الرابط


تعليقات على المقال في الفيسبوك:



من أحكام الأضحية 34

 من أحكام الأضحية 34:

السلام عليكم

أستاذ..أحسن الله إليك

سائل يقول 

امرأة عاملة تريد أن تعرف ...هل الأضحية واجبة في حقها ...مع العلم أن زوجها يعمل لكن براتب زهيد ...فهل يتوجب عليها أن تضحي...

جزاكم الله خيرا..


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله

لا أعتقد وجوب الأضحية على احد وإنما هي سنة مؤكدة من أوكد السنن .

وانظر لمزيد تفصيل في هذا الجواب:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1060464241521734&id=100026745030855


استفسار آخر:

يعني ، هل تتعين عليها الأضحية أو ماذا ؟


الجواب:

نعم هي معنية بالاضحية عن نفسها وأهل بيتها إن كانت قادرة ، ولها أن تدفعها لزوجها يضحي بها عن نفسه وعنها وعن أهل بيته ، وأما زوجها فلا يلزمه شيء وغير معني بالأضحية مادام غير قادر عليها .

والله أعلى واعلم

أبو عبيدة بلال السكيكدي

الرابط





من أحكام الأضحية 33

 من أحكام الأضحية 33:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي على ما تقدمه وأسأل الله العظيم أن يمن عليكم بخيره ونعمه

وبعد عندي سؤال 

أبي متوفى هل لي أن أشركه الاجر في الاضحية كأن أقول هذا عن أبي وأهل بيته علما أن الاضحية خاصة بالوالدة حفظها الله

وجزاكم الله خيرا


الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته

نعم يجوز على ما أعتقده ولا يوجد مايمنع من ذلك مما قد يعول عليه للتفريق بين الحي والميت في الأضحية ، ولكنها في حق الحي أوكد وأفضل ويدخل الميت مع أهل الحي المضحي .

وانظر لمزيد تفصيل الفتوى:

https://binbaz.org.sa/fatwas/6891/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA

والله أعلى واعلم

أبو عبيدة بلال السكيكدي

الرابط



من أحكام الأضحية 32

 من أحكام الأضحية 32:

(متى تلزم الأضحية وتصير معينة على المسلم)

السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله

ماهو الصحيح في الأضحية هل تتعين بمجرد أن تنويها أو لابد من التلفظ بالنية ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

أولا قد اختلف العلماء في حكم الأضحية على ثلاثة أقوال من حيث الجملة:

 ✓ هل هي واجبة على كل مسلم قادر عليها ولم يضحي عنه أحد من أهل بيته ممن يجزئون عنه .

✓ أو هي سنة مؤكدة وليست واجبة على أحد .

✓ أو هي سنة في حق الجميع وواجبة على الموسر الغني لحديث: (مَنْ وَجَد سَعَةً فلم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنا) .

وقد سبق أن ذكرت ما أعتقده وهو أن الأضحية غير واجبة وهي سنة مؤكدة .

مع لفت الانتباه أن أحوط الأقوال فيما أعتقده هو القول الثالث الذي يوجب الأضحية على الأغنياء القادرين .

وأما مايتعلق بسؤالك عن متى تتعين الأضحية وتصبح ملزمة في الذمة وعلى المسلم إتمامها ولو كان يعتقد قبل الدخول فيها بأنها سنة مؤكدة غير واجبة ، فجوابك:

الذي أعتقده وأدين الله به أنه لابد من التلفظ مع النية حتى تتعين الأضحية على المضحي ، وذلك لأن الأضحية ومثلها الحج والعمرة تدخل جميعها في باب النذور وهي من جنس العقود الملزمة بين طرفين ، وكما هو معلوم بأن العقد لا يكون ملزما دون تلفظ به ، فلا يكفي مثلا أن أضمر في نفسي أني بعت السيارة لفلان حتى أتلفظ بذلك .

وهذا المذهب هو أقوى المذاهب ، وقد أشرت إلى الحكمة في الجهر بنية الحج (التلبية بالحج أو العمرة بقولك لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة) ، وأن الراجح أنها من جنس النذور التي تصير ملزمة بمجرد التلفظ بها ولذلك قال تعالى في حق الحج والعمرة عامة ولو لم تكن حجة إسلام: (وأتموا الحج والعمرة لله) ، فدخلا في باب العقود الملزمة بالشروع فيها ، ومثلها شعيرة الأضحية .

ولكن الأحوط هو المذهب الأول وهو أن الأضحية تلزم بمجرد أن تنويها ولا يلزم التلفظ للزومها .

والله أعلى واعلم

أبو عبيدة بلال السكيكدي

الرابط



من أحكام الأضحية 31

 من أحكام الأضحية 31:

(حكم شراء أضحية العيد بالميزان):

اختلف الفقهاء في حكم شراء الحيوانات من غنم أودجاج أو إبل أوغيرها من بهيمة الأنعام عن طريق الميزان (بالكيلوغرام) 


 ✓ فذهب فريق منهم إلى عدم الجواز وكانت حجتهم أنها داخلة في بيوع الجهالة والغرر التي قد يخدعك فيها البائع بأن يملأ بطونها ماء أو طعاما من عشب وغيره ثم يزنها لك على أنها لحم كلها ، وقد شبهوها ببيع المصراة المنهي عنها.

✓ وذهب فريق آخر إلى الجواز وحجتهم عدم وجود دليل شرعي ينهى عن بيع الحيوانات بالميزان ، وأن الأصل في البيوع وسائر المعاملات الحل حتى يرد دليل التحريم .

**//✓✓ »» والذي أعتقده راجحا هو جواز بيع الأنعام بالميزان لما فيه من التيسير على الناس ومراعاة أحوالهم وحاجاتهم وأن مصلحة شرائها -خاصة مايتعلق بأضاحي العيد- بالميزان أفضل بكثير من شرائها جزافا (والجزاف هو شراء الحيوانات بتقدير ثمنها دون وزنها) ، وأما الجواب على من منعزل شراءها بالميزان بحجة الجهالة والغرر فيقال لهم: بأن الجهالة والغرر حاصلة في الجزاف أيضا ومن ذلك ماذكرتموه من التصرية ومع ذلك لم ينه الشرع عن شرائها ، فالأصل حسن الظن وأن تكون للمشتري خبرة عند الشراء يعرف بها هل هذه البهيمة مغشوشة أو هذا وزنها أو حجمها الحقيقي ويقابل قيمتها موزونة مع قيمتها جزافا باحتساب ماسيلقى منها من محتوى أحشائها ولا فرق في تقديره وحصوله بين الجزاف والموزون لانك تقدر ثمنها صافية بعد ذلك ، وكذلك يجاب بأن الجهة منفكة وإثم الغش يلحق البائع وليس المشتري ، وكذلك لو منعناها بعذر الحالة والغرر لمنعنا سائر بيوع الميزان لما فيها من التطفيف والغش .

والخلاصة أن ماسكت عنه الشرع ولم يرد دليل على تحريمه فلا يصار إلى تحريمه بلا حجة محكمة .

وهو اختيار بعض محققي أئمة المالكية -خلافا للمشهور في المذهب- كالحافظ البرزلي -انظر شرح المختصر للخرشي:ج5 ص 23، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج 3 ص16- ، وكذلك العلامة أحمد حماني -انظر فتاوي الشيخ أحمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية ص4  / 132- ، وقد ذهب الشيخ حماني رحمه الله إلى جواز بيع الحيوان وزنا ، بشرط انتفاء الجهالة والغرر والغش والخداع ، ... وذلك بأن تتدخل الحكومة وتستند الى معرفة رأي الخبراء في وزن الشاة حية ومقدار ما يخرج منها من فضلات ومن حشايا و أطراف ومن لحم نقي ، ثم يقدر ثمن الشاة . 

_ قال الشيخ ابن باز رحمه الله مجيبا على حكم بيع البهائم بالميزان: (لا نعلم حرجاً في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور". ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر.).


_ وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: (يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام، أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.).


والله أعلى وأعلم .

أبو عبيدة بلال السكيكدي

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059664248268400&id=100026745030855

الرابط



من أحكام الأضحية 30

 من أحكام الأضحية 30:


سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

هل من السنة التصدق بثلث الأضحية

 فأجاب:

الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد كما يزعم البعض ثلاثة أثلاث

ثلث يأكله في العيد ، وثلث يتصدق به ، وثلث يدخره ،

هذا التثليث لا أصل له

وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد لأن الرسول عليه السلام قال :

« كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا » ، ما حـدَّد.

 [سلسلة الهدى والنور شريط رقم: ٢٠]

➖➖➖

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

التصدق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة ، لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئاً قليلاً تتصدق به والباقي لك أن تأكله .

لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل.

[ فتاوى نور على الدرب/ شريط ٣٢١]

أبو عبيدة بلال السكيكدي

الرابط



من أحكام الأضحية 29

 من أحكام الأضحية 29:


السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

احسن الله إليكم شيخنا، أخي متزوج منذ عام ونصف وكان مقيم خارج الولاية بسبب مهنته، والأن هو في العمل واهله مع والدي وهو يأتي كل نهاية اسبوع هل تلزمه اضحية أم يضحي مع الوالد

وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

الأضحية قربة إلى الله وليست عقوبة ، فمن أراد التقرب فخير ، ومن كان قليل ذات اليد فلا حرج عليه في تركها .

والذي اعتقده في حكمها أنها شعيرة عظيمة وهي سنة مؤكدة وليست فرضا .

وهي من أعظم القربات إلى الله .

والله اعلم

أبو عائشة بلال السكيكدي

الرابط



من أحكام الأضحية 28

 من أحكام الأضحية 28:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله شيخنا عندي سؤال لو سمحت فيما يخص الأضحية في البقر كما هو معلوم العدد لا يتعدى ٧ والذي أخذ السبع اقصمه إلي نصفين كما نقول نصف سهمة ليصبح العدد ٨ هل يأثر في الأضحية وجزاك الله خيرا واستسمحك علي الوقت المتأخر

الجواب:

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

راجع الجواب من هنا:

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1060463554855136&id=100026745030855


السائل:

شيخنا جزاك الله خيرا على الفائدة، لكن بقي لي إشكال: هل إذا شارك أحدهم بأقل من السبع هل تؤثر على المشتركين الآخرين علما أنهم شاركوا بما لا يقل عن السبع مثلا كأن يشترك ٧ من الناس و السابع شارك آخرا في سبعه هل نقول أنها لا تجوز بالنسبة إليه فقط أم للمجموعة كلها؟

الجواب:

لو اني اشتركت مع شخص آخر في بقرة قيمتها عشرة ملايين ، فشاركت انت بتسعة ملايين وهو بمليون ، فهي مجزئة لك لانك اشتركت بأكثر من السبع ، وهو تكون له لحما لا أضحية ، ولكن إذا تطوع شريكه وتصدق عليه بالقيمة المكملة للسبع أو أكثر من السبع قبل شراء البقرة وقبل ذبحها ونويا ذلك فيجزئهما .

والله اعلم

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

رابط



الثلاثاء، 20 يوليو 2021

تذكير وتنبيهات لإخواني في الله ( صبيحة عيد الأضحى قبل النحر 10 ذو الحجة 1442 هجرية )

 بسم الله الرحمن الرحيم 


تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ورده علينا غير مبدلين ولا مقصرين


تذكير وتنبيهات لإخواني في الله :

اولا : التهنئة تكون بعد صلاة العيد .

ثانيا : لا تنسوا الجمع في النية بين عبادات كثيرة حتى لا يفوتكم الثواب والفضل كنية التقرب إلى الله ونية تعظيم شعائر الله ونية الاقتداء برسل الله الكرام ونية الفتح على الأهل وإدخال السرور على الأولاد ونية الإحسان للفقراء والمساكين بالتصدق عليهم من الأضحية ونية الإحسان إلى الجيران والأقارب بالاهداء لهم من الأضحية ونية تلبية أمر الله ونية موافقة السنة في طريقة الذبح وغيرها من النيات التي تجمع في نية واحدة يستحضرها المؤمن في عباداته وأعماله المشروعة ليغتنم فرصة تعدد الأجر والفضل من الله تعالى .


أخوكم بلال يونسي السكيكدي

صبيحة عيد الأضحى قبل النحر 10 ذو الحجة 1442 هجرية

الرابط



الأحد، 18 يوليو 2021

من أحكام الأضحية 27

 من أحكام الأضحية 27:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله

هل الأضحية عند من يعتقد وجوبها على الموسر _الغني_ تجب على غير المتزوجين كذلك أو فقط تجب على من عنده عائلة فقط او متزوج ؟ وهل تجب على الرجال فقط او على النساء كذلك؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأضحية عند من يقول بوجوبها او من يقول بسنيتها كذلك تشرع في حق كل مسلم عاقل بالغ يشتريها من ماله الذي يفضل على حاجته اليومية أو نفقته ونفقة أهله الضرورية والحاجية في يومه وليلته التي تتحصل معه وتسبق انقضاء أيام الأضحى _وهي أيام الوجوب أو الإجزاء_ لأن من حقق القدرة المالية او تحققت فيه بقية الشروط بعد انقضاء ايام عيد الأضحى فلا تجزئه الأضحية بعدها ولا تجب عليه ، ولا فرق في الوجوب بين كون المضحي متزوجا أو غير متزوج ولا كونه رجلا أو امرأة ، فالأضحية مشروعة في حق كل مسلم تتحقق فيه شروطها ، بل بعض العلماء يرون انها تخرج من مال المجنون والصغير غير البالغ إذا كان عنده مال ويقوم بذبحها عنه وليه ، ولكن الصحيح انها لا تجب على غير البالغ العاقل .

ولكن من كان يسكن ضمن عائلة واحدة فتكفيهم أضحية واحدة ، ولا يجب على كل شخص من العائلة الواحدة ان يشتري اضحية مستقلة لكل فرد منهم ، قال الحافظ النووى رحمه الله: (تُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَلا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، لَكِنْ إذَا ضَحَّى بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ تَأَدَّى الشِّعَارُ فِى حَقِّ جَمِيعِهِمْ، وَتَكُونُ الأضحية فِى حَقِّهِمْ سُنَّةَ كِفَايَةٍ).

وعليه فإن لم يستطع الأب مثلا او غيره من كبار العائلة أومن ينفقون على العائلة أن يضحوا لعدم تحقق شروط المضحي فيهم ، فحينها ينتقل الوجوب إلى بقية أعضاء العائلة سواء من المتزوجين أومن غير المتزوجين وسواء كانوا رجالا أو نساء لأنها فرض كفاية في العائلة الواحدة عند من يقول بوجوبها .

والله أعلى وأعلم

أبو فائزة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=836920887209405&id=100026745030855

الرابط



من أحكام الأضحية 26

من أحكام الأضحية 26:

السؤال:

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 شيخ كاين واحد صدق كبش على ولديه هل الأضحية تكتب على المتصدق بالأضحية أو على والديه الميتين جزاكم الله خيرا ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن الأصل في الأضحية أن تكون عن الأحياء وليس عن الأموات ، ولكن يجوز أن ينوي الابن أن الأموات من أهل بيته داخلون في عموم قوله عند الذبح (اللهم هذا عني وعن أهل بيتي) .

ولكن العلماء مختلفون في حصول الأضحية عن الميت ، فأجازها مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله وعندها صدقة من الصدقات أومن جنس إهداء ثواب الأعمال الصالحة من غير الصلاة والتي من جنس الحج والعمرة ، وعدها الشيخ العثيمين رحمه الله مخالفة للمشروع وأنه لا توجد أضحية عن الميت استقلالا محتجا بعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يثبت أنه ضحى عن خديجة رضي الله عنها ولا عن غيرها من أهله الأموات ولا ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم .

ولكنهم أجازوا الأضحية عن الميت إذا كان قد أوصى أن يضحى من ماله بعد موته دون الثلث أو ترك وقفا وعينها منه مثلا ... 

ولذلك فهذا السائل عنده خياران :

* أفضلهما هو أن ينوي الأضحية ويخبر هذه العائلة الفقيرة التي يدفع إليها أضحيته بأنهم سيذبحونها عنه وليس لهم سوى الانتفاع بلحمها .

* وإما يهديهم أضحية كاملة يضحون بها عن أنفسهم وليس عنه ، فينتفعون من عبادة الأضحية ومن لحمها .

وفي كلا الحالين ، لو نوى انها صدقة عن أبويه فهي جائزة بحول الله _على قول بعض أهل العلم الذين رغبوا في الصدقة عن الأبوين_ .

 ولكنها في كل الأحوال لا تعتبر أضحية عن الميت ، وإنما لو وصل إلى الميت شيء فيصله أجر الصدقة فقط .

وراجع هاتين الفتويين للشيخين العثيمين وابن باز رحمهما الله :

  https://binothaimeen.net/content/12950

و

https://binbaz.org.sa/fatwas/16861/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA

و

https://binbaz.org.sa/fatwas/6318/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA

والله اعلم 

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط



الجمعة، 16 يوليو 2021

من أحكام الأضحية 25

 من أحكام الأضحية 25:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله

هل تجوز الصدقات ومنها التصدق بأضحية العيد على غير الفقراء و المساكين من الأغنياء أو من الأقوياء القادرين على العمل ، وهل قوله تعالى هنا يراد به الصدقات الواجبة (الزكاة والكفارات) أو عموم الصدقات ومنها صدقات التطوع: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل والأفضل في عموم الصدقات أنها تكون للفقراء و المساكين وصنوف المحتاجين ، ولكن في هذه الآية المذكورة {إنما الصدقات للفقراء... (الآية)} فالمراد بالصدقات هي صنف من الصدقات الواجبة وهي الزكاة وهي إحدى أركان الإسلام الخمسة ، وأما صدقات التطوع فتجوز في حق الفقير والغني ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم ، فهي محل إجماع بينهم .

ومن الأدلة قول الله تعالى: {قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَج وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} .

 وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك) [رواه البخاري] .

قال الحافظ النووي رحمه الله: (تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف ، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها , ولكن المحتاج أفضل . قال أصحابنا : ويستحب للغني التنزه عنها , ويكره التعرض لأخذها ...ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة).[المجموع شرح المهذب].

وقال العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله: (وَكُلُّ مَنْ حُرِمَ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ، وَقَرَابَةِ الْمُتَصَدِّقِ، وَالْكَافِرِ، وَغَيْرِهِمْ : يَجُوزُ دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ إلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ أَخْذُهَا). [المغني] .

وعليه فمن تُصُدِّق عليه بشيء من المال من غير الزكاة الواجبة كالأضحية أو غيرها من أنواع الصدقات والقربات وهو غني دون استشراف نفس ولا إظهار فاقة وتمسكن فهي حلال عليه ولا حرج فيها ، ولكن عليه أن ينتبه ويحتاط فلعل المتصدق أراد طائفة معينة كالفقراء وغيرها من ذوي الحاجات من الناس ولم يرده هو بتلك الصدقة ، وفي هذه الحالة لا يجوز له الأخذ منها ولا قبولها إذا علم أنه ليست مخصصة لأمثاله .

وكما أن الأفضل في الصدقات عموما هو التصدق على الفقراء و المساكين وذوي الحاجات .

وأما إذا كان يتيما ولكنه غني فالصدقة في حقه مستحبة ، وهذه خاصية جاءت في الكتاب والسنة خُصَّ بها الأيتام ولأنها تدخل في باب مواساتهم على فقد أبيهم ولا تدخل في حاجة الفقير المعتادة ، بل هي حاجة نفسية بالنسبة لليتامى الأغنياء .

وهذا كله من رحمة الله سبحانه وعظيم حكمته حيث راعى كل الجوانب التي تستجلب الرعاية .

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (يجب أن نعلم أن الزكاة ليست للأيتام ، الزكاة للفقراء والمساكين وبقية الأصناف ، واليتيم قد يكون غنيًّا ، قد يترك له أبوه مالاً يغنيه ، وقد يكون له راتب من الضمان الاجتماعي أو غيره يستغني به .

ولهذا نقول : يجب على ولي اليتيم ألا يقبل الزكاة إذا كان عند اليتيم ما يغنيه ، أما الصدقة فإنها مستحبة على اليتامى وإن كانوا أغنياء).[مجموع فتاوى ابن عثيمين].

والله أعلى وأعلم

أبو فائزة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط



من أحكام الأضحية 24

 من أحكام الأضحية 24:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله  

 بعد اذنكم شيخنا :

ذكرت حفظكم الله في المسائل المتعلقة بأحكام الأضحية أنه يجوز الاشتراك "من 1 إلى 7 ولكن لا تقل مساهمة الواحد منهم عن السبع"

فهل المعتبر في السبع الثمن أو اللحم؟

مثال : لو كان اللحم يفوق السبع و الثمن يقل عن السبع، لو كان الثمن يفوق السبع واللحم أقل من السبع وما شابه ذلك؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


المعتبر هو الثمن وليس اللحم ، حيث يجوز له أن يتنازل عن اللحم لمن يكلفه بتوزيعه او يهديه أو يتصدق به .

ولكن لو ساهم بأقل من السبع من ثمنها وأذن له بقية الشركاء وتنازلوا له عن السبع كاملا عن طيب نفس قبل ذبح الأضحية حتى يستحضروا النية ، فهنا تصح منه وتعد أضحية مجزئة ملكا وثوابا .

ولمزيد من التفصيل راجع هذا الجواب:


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835960760638751&id=100026745030855

السائل:

اصدقكم القول شيخنا ان هذا القول لأحد اخوتي  

" ان السبع يكون من اللحم بالنظر إلى اصل المسألة وهو أن يأتي الرجل بالبدنة ويشرك غيره معه، وليس بجمع المال من أجل البدنة" 

  فما تعليقكم شيخنا؟ 

استسمحكم شيخنا اضعنا وقتكم .

الجواب:

نعم ، إذا تصدق عليهم أخوك وأدخلهم معه ونووا الأضحية وكانت من البقر او من الإبل التي يجوز فيها الاشتراك وكان نصيبهم منها هو السبع او اكثر فهذا جائز ، ولكن يجب عليه أن يخبرهم قبل أن يذبحوا الأضحية .

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

والله اعلم 

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط



من أحكام الأضحية 23

 من أحكام الأضحية 23:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شيخنا تكلم الإمام اليوم (نحسبه على خير والله حسيبه) أنه لو  اشترك سبعة من الرجال على بقرة واحدة فله وجهان:

الوجه الاول: أن يساهم أحدهم بمبلغ قليل ويسمح له البقية في أخذ سبع كامل 

الوجه الثاني: أن يساهم أحدهم بمبلغ قليل لكن ويأخذ من اللحم وما يساوي قيمة المبلغ المدفوع أي أقل من السبع.

وقال كلا الحالتين جائز.

هل الحالة الثانية محل خلاف بين أهل العلم ولهذا أوردها الإمام(لأن العوام الآن يتحججون بقوله على نصف نفقة مثلا وهم في سبعة )؟؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

النقل لم يتضح لي جيدا .  ولكن لعله يقصد في الوجه الأول أنه إذا أهداه من معه السبع أو بعضه تكملة للسبع ، وهذا جائز ملكا وثوابا ويعد أضحية أهديت له أو تصدق بها عليه وهذا جائز لا حرج فيه .

وأما الوجه الثاني فإن كانت مساهمته بأقل من السبع ومن دون أن يهدوا له تكملة السبع ، ففي هذه الحالة لا تعد أضحية له لأنه لم يملك السبع منها لا بماله ولا بالصدقة أو الهدية فتصبح هنا مجرد لحم يستفيده وهذا جائز أيضا ، لأنه لا يشترط أن يكون كل المشتركين في البقر او الإبل مضحين فبعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم وهذا جائز .

هذا ما اعتقده .

ولعله يقصد هذا .

وأما إن كان يقصد شيئا آخر فهو أعلم بما قال .

والله أعلم

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط




من أحكام الأضحية 22

 من أحكام الأضحية 22:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله

عندي سؤال بارك الله فيك.

ذكرت أنه يجوز الاشتراك في الثواب في الأضحية الواحدة من الضأن او من الماعز إذا كانوا من نفس العائلة ، ولا يجوز لغير العائلة الواحدة الاشتراك في ثواب الأضحية الواحدة من غير البقر والإبل ، وسؤالي : هل معنى هذا أن الابناء المتزوجين إذا كانوا يسكنون في بناية واحدة مع أبيهم ولكنهم منفصلين عنه في سكن خاص بهم ولا يشاركونه في النفقة أي كما يقال بالعامية (قاسطين) ، فهل في هذه الحالة يجوز لأبيهم إشراكهم معه في الأضحية من الضأن (أي الخروف) إذا كانوا فقراء مثلا ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في هذه الحالة لا يشتركون معه لا في ملك الأضحية والتي ليست من جنس مايجوز التشريك فيها لأنها ليست بقرا ولا إبلا ، ولا يشتركون معه في الثواب لأنهم لا يجتمعون معه في النفقة .

ولكن يجوز لوالدهم أن يشركهم معه في اللحم فقط ، حتى ولو أعانوه بقيمة الأضحية فلا يشتركون معه في شيء من الملك والثواب من غير اللحم باعتبارها صدقة عليهم أو هدية .

ولكن لو كانت الأضحية بقرة أو إبلا ثم أراد الوالد إشراك ابنه المتزوج المنفصل عنه في النفقة او السكنى في ملك السُّبُع من الأضحية قبل ذبحها فهذا جائز . 

والله اعلم

أبو فائزة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط




الأربعاء، 14 يوليو 2021

من أحكام الأضحية 21

 من أحكام الأضحية 21:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله

شيخ سؤال ، هل يجوز لشخص غير مصلي أن يذبح ، مع العلم سنقوم بالذبح في البيت العائلي للجدة و سيذبح هناك كل من العم و زوج العمة و أبي إذا كان هناك من لا يصلي و الباقي يصلون لكنه أراد ذبح كبشه هل يجوز له ذلك ، الآن قرأت منشورك في هذا الموضوع شيخ هذا الشخص يصلي و يترك ؟

الجواب:

الأصل ان من يذبح يكون مصليا ، وأما من لا يصلي فالعلماء مختلفون في إسلامه وفي صحة ذبحه ، والاحتياط ان يترك غيره يذبح .

وقد نُقِل عن الشيخ العلامة عبد الحميد بن باديس القسنطيني رحمه الله أنه كان يقول: (وكفى بتارك الصلاة قبحا أن العلماء اختلفوا فيه ، فمنهم من كفره ومنهم من فسقه) .

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط




من أحكام الأضحية 12

 من أحكام الأضحية 12:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

السؤال:

ماحكم من يضحي عن نفسه وعن اهله وزوجته تضحي لنفسها.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله

الأضحية تكفي واحدة عن العائلة بأكملها وهم من الذين يجتمعون في القرابة والسكن والنفقة .

ويجوز لافراد العائلة الواحد التعاون في ثمن الأضحية ولكن يذبحها أحدهم ويشرك أهله معه في الثواب وزوجته من جملة أهله .

ولكن إن أرادت زوجته ان تضحي ايضا باضحية اخرى وتشرك معها أهل بيتها _أي عائلتها_ معها في الثواب فلا حرج في ذلك . 

والله اعلم

أبو عبد الله بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط



من أحكام الأضحية 20

 من أحكام الأضحية 20:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل كل ما يصح في و الاضحية يصح في العقيقة؟

الجواب:

نعم

هذا الصحيح .

والله اعلم

أبو عبد الله بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط




من أحكام الأضحية 19

 من أحكام الأضحية 19:

السؤال:

سلام عليكم اخي بلال ، عساكم بخير ، استأذنك في طرح سؤال .

انا متزوج واسكن مع والداي يعني نتشارك فالاكل ككل عام بفضل الله والدي هوا من يشتري الأضحية وفي الحي الذي اسكن فيه توجد.امرأة أرملة ولديها أولاد أيتام صغار 3 أولاد وطفلة وهم فقراء انا بدوري خطر في بالي انا اشتري اضحية خروف صغير واهبها لهم ابتغاء وجه الله مرضاته ومن باب نيل الثواب في هذه العشر المباركة و من باب إدخال السرور على هؤلاء الأطفال الصغار الأيتام 

سؤالي هو هل اذا اشتريت هاذه الأضحية وأثرت هؤلاء الأطفال الأيتام على نفسي وانا اكتفي بالاضحية التي يضحي بها ابي عنه وعن ابنائه ام انا ملزم بأن اضحي من باب قول النبي صل الله عليه وسلم من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا لست ملزما بأضحية أخرى ، فتكفيكم أضحية أبيكم مادامت تجمعكم السكنى والنفقة الواحدة .

ويمكنك أن تهدي أضحية لعائلة فقيرة يذبحونها نيابة عنك ، ويستفيدون من اللحم ، ويكفي في ذلك ان تعلمهم أنها عنك ، ولا يشترط عليهم إخبار الناس بأنها أضحيتك ولا ذكر اسمك عند الذبح ، بل يكفيهم قول بسم الله والله أكبر فقط ، حتى لا يقعوا في الإحراج أمام من يحضر الذبح .

ومع جواز هذا فإن السنة في حق من يذبح أضحية أن يحضر الذبح بنفسه ، ولو تيسر لك أن تحضر الذبح مع والدك ثم تحضره مع تلك العائلة الفقيرة التي تصدقت عليها بلحم أضحيتك فهذا أفضل .

والله أعلم .

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط