الخميس، 28 مايو 2020

حكم حضور صلاة العيد ، وحكم حضور خطبة العيد

(حكم حضور صلاة العيد ، وحكم حضور خطبة العيد) :
الذي أعتقده في حكم صلاة العيد أنها واجبة لما روته أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا) [صحيح مسلم|.
وأما خطبة العيد فحضورها مستحب وغير واجب ولكن من الأدب الواجب حضورها لمن لا شغل لديه عن عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب) [صحيح أبي داود للألباني رحمهما الله] .

أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية

مشروعية صلاة العيد وتحريم الاقتداء بالكفار في العبادات والأعياد مطلقا

مشروعية صلاة العيد وتحريم الاقتداء بالكفار في العبادات والأعياد مطلقا :
عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه قالَ : قدمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ ولَهم يومانِ يلعبونَ فيهما فقالَ ما هذانِ اليومانِ قالوا كنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ اللَّهَ قد أبدلَكم بِهما خيرًا منهما يومَ الأضحى ويومَ الفطرِ
 (صحيح أبي داود للألباني)

بدء التكبير من الغروب...

بدء التكبير من الغروب(الله أكبر،الله أكبر،لا إله إلا الله،الله أكبر،الله أكبر،ولله الحمد{مصنف/شيبة}،
وينتهي ببدء صلاة العيد،
ومادام لاتوجد جماعة فإلى زوال الشمس،ونفسه آخر وقت صلاة العيد.

من تنسيق أخي الفاضل أبي حذيفة جمال حفظه الله :
ويضاف إليها :
تنبيه : والتكبير يصح بتكرار (الله اكبر) مرتين ويصح بالتثليث ، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كما في مصنف ابن ابي شيبة رحمه الله وغيره ، وتشرع أي صيغة للتكبير لعموم الأمر القرآني : (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) ، وهو الظاهر من فعل السلف الصالح والذي ارتضاه أئمة المذاهب كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ، وأما لفظ (الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا ...) إلى آخر ما يقال في أيام العيد بعد التكبير الثابت ، فقد استحسنه غير واحد من أئمة الفقه، والاولى الالتزام بماثبت عن الصحابة وهو التكبير  ولموافقته لظاهر الآية ، ومن زاد من الذكرى غير التكبير فلا أعلم نهيا ولتلقي الأئمة والأمة لذلك بالقبول فهو مشروع أيضا .
كما تشرع التهنئة بالعيد بداية من غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان أي من دخول ليلة العيد .
والله أعلى واعلم .
مجموعة المدارسات العلمية

الأربعاء، 27 مايو 2020

لا يوجد دليل صحيح صريح لشرعية إخراج زكاة الفطر نقودا

لا يوجد دليل صحيح صريح لشرعية إخراج زكاة الفطر نقودا،وماينسب لبعض الصحابة ليس صريحا،فلا يجوز التلبيس على عامة المسلمين،ومن عنده دليل صحيح صريح عن الصحابة يأت به،وهيهات!؟


إخواني لا تتقاعسوا عن آخر ليلة من رمضان بمجرد مرور ليلة السابع والعشرين فلا أحد يعلم الخير أين ؟!

إخواني لا تتقاعسوا عن آخر ليلة من رمضان بمجرد مرور ليلة السابع والعشرين فلا أحد يعلم الخير أين ؟!
في الحديث الصحيح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال :
 "  الْتمِسوا ليلةَ القدرِ آخرَ ليلةٍ مِن رمضانَ " .
 [صحيح الجامع للإمام الالباني رحمه الله]
أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية





حاصروا أهل البدع وأغلقوا عليهم المنافذ يا أشاوس السلفية وأسودها

حاصروا أهل البدع وأغلقوا عليهم المنافذ يا أشاوس السلفية وأسودها وبينوا للعامة أحكام الشريعة الصحيحة الصريحة الصافية ولا تجبنوا ولا تتخاذلوا عن الحق وانشروه في كل مكان بكل ما أوتيتم




رسالة إلى من يقول أن الفقير يحتاج النقود بدل الطعام في زكاة الفطر

رسالة إلى من يقول أن الفقير يحتاج النقود بدل الطعام في زكاة الفطر ولا يقول نفس الكلام في قفة رمضان ولا في كبش العيد يقال لهم :
تصدقوا عليه من مالكم أو اجمعوا له من المتصدقين وأما هذه فعبادة توقيفية مثلها مثل زكاة الأنعام فلا يمكنك أن تخرج كذلك في زكاتها بدل الماشية نقودا ، ومثلها مثل زكاة الزروع فلا يمكنك أن تخرج بدل الثمار والزرع نقودا ،  وكذلك زكاة الفطر ويقال لها زكاة الأبدان وتسمى ايضا زكاة الصوم وهي متعلقة بالصيام عن الطعام ونخرج فيها طعاما فلا يجوز كذلك أن تخرجها نقودا ، فالخلاصة أن كل زكاة تخرج من جنسها بالنصوص وبالتتبع ولا يجوز استبدالها بغيرها .
أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية

لا يوجد دليل صريح صحيح عند من يقول بأن زكاة الفطر تجب فقط على من ملك النصاب

لا يوجد دليل صريح صحيح عند من يقول بأن زكاة الفطر تجب فقط على من ملك النصاب ، بل تلزم كل من وجد قوته ليلة العيد ويومه ، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تسقط عمن وجد من يسلفه ما يخرجه لزكاة الفطر على نية الوفاء بعد أن تتيسر حاله ، وهو الصحيح الذي أعتقده ، فإن بذل جهده ولم يجد سبيلا إلى ذلك فلا حرج عليه .

أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية



لا يوجد دليل صريح صحيح في وجوب إخراج الفطرة على من أفطرت عنده في رمضان

لا يوجد دليل صريح صحيح في وجوب إخراج الفطرة على من أفطرت عنده في رمضان، بل تجب على كل مكلف،وتلزم من يعولك إن كنت معسرا أو غير مكلف .

أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية



تنبيه وتذكير للغافلين بحكم هام في زكاة الفطر

تنبيه وتذكير للغافلين بحكم هام في زكاة الفطر :

بسم الله الرحمن الرحيم
إن زكاة الفطر واجبة على كل مكلف بعينه ، فمن أخرج عنه أبوه أو أخوه ممن يعولونه أو يكفلونه أو ينوبونه قبل وقتها ولم يخرجوها طعاما من قوت البلد بل أخرجوها نقودا ، فإن علماءنا يفتون بأنه لا تجزيء ويجب على كل مكلف أن يعيد إخراجها من جديد عن نفسه وعمن يعولهم من زوجة وأولاد وأهل ، وإلا بقيت في ذمته ولم يحصل التطهير للصائم .
مع التنبيه على أن إخراج الأب عن الابن من باب الجواز وأن الأصل والسنة ي زكاة الفطر هو أن يخرجها كل مكلف عن نفسه ، فإذا حصل التقصير من الذين ينوبون عن المكلف من عدم إخراجهم لها بالكلية أو إخراجهم لها قبل وقتها أو إخراجهم لها بالقيمة من غير قوت البلد فحينها يجب على كل مكلف أن يعيد إخراجها عن نفسه بشروطها الشرعية ولا يجزئه إخراج من أخرجها عنه على وجه يخالف النصوص الشرعية .
ومع التذكير بأن زكاة االفطر لو أخرجها عنك غيرك فلابد عليه أن يعلمك بذلك ، أي من شروط صحة زكاة الفطر علم المكلف بأن فلانا أخرجها عنه ورضاه بذلك لأنها عبادة لابد فيها من نية الامتثال ولذلك وجب علمك بأن فلان سيخرجها عنك حتى تنوي ذلك وتجزئك وتصح منك بحول الله ، ويستثنى من ذلك أن يخرجها عنك من يعولك كأب أو أخ أو زوج لأن العادة جرت بأنه سيخرجها عنك فحينها تكفيك نية الامتثال لأنك تعلم مسبقا بأنه سيخرجها عنك فلا حاجة لإخبارك ، ولكن يبقى أمر واحد وهو أن تسأله عن ثلاثة أشياء :
متى أخرجها ؟ أقبل الفطر بيوم أو يومين أو قبله بأسبوع أو أكثر ؟
ومن ماذا أخرجها ؟ هل من الطعام أو من النقود ؟
وإلى من أعطاها ؟ هل إلى المساكين والفقراء ؟ أو إلى غيرهم ؟
فإن وجدته أخرجها على غير الصفة الشرعية فحينها وجب عليك أخي المكلف أن تعيد إخراجها عن نفسك وعمن تعوله .
ملاحظة وتوضيح : معنى : (من تعولهم) أي (من تنفق عليهم وتصرف عليهم في العادة كالزوجة والأولاد أو الأب كذلك والإخوة إن كنت أنت من تنفق عليهم) .
والله أعلى وأعلم .
والحمد لله رب العالمين

أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية





صورة من عجائب أهل زماننا ...

صورة من عجائب أهل زماننا ... من يخرجون قفة رمضان طعاما وهي ليست سنة ولا واجبة أن تخرج طعاما فيجوز إخراجها نقودا ، وقد رأيت أكثر القفف وقد تحملت في وقت مضى مسؤولية توزيعها مع بعض أهل الأفاضل فرأيت أكثرها مما لا يحتاجه الفقير في رمضان كبعض العجائن والحبوب وخاصة أن شهر رمضان يواكب الأيام الحارة والتي لا يأكل فيها الناس هذه المأكولات ، ومع ذلك لم نسمع من ينادي لدفع قفة رمضان نقودا بل بالعكس تجدهم يتبجحون هنا وهناك بمئة الف قفة وعشرة آلاف قفة في رمضان ، وأما زكاة الفطر الواجبة والتي فيها نص أنها تخرج طعاما وتلك السنة فيها ، فتجدهم  يكثرون الصياح والمنشورات بأن حاجة الفقير إلى النقود أكثر من الطعام ، ونفس الشيء يتكرر مع كبش عيد الأضحى والذي قيمته قد تصل (خمسة ملايين سنتيم) وهو سنة مؤكدة وغير واجب ومع ذلك لا نجد من ينادي للتصدق بقيمته نقودا على الفقير بدل إعطائه كبشا بقيمة خمسين ألف دينار ، ونكيلكم بمكيالكم فنقول الأولى إعطاء الفقير خمسة ملايين سنتيم افضل من إعطائه كبشا بتلك القيمة لأنه أحوج للنقود وأما اللحم فكل الناس يهدونه ويتصدقون عليه باللحم في عيد الأضحى فلا حاجة لشراء كبش له وأعطوه نقودا افضل ، خاصة وأن الأضحية سنة مؤكدة على من قدر عليها فكيف بمن لم يقدر عليها .

وكما ذكر بعض الأحبة من الأئمة الخطباء أن زكاة الفطر للأسف أول من دعى إلى إخراجها هم جماعة الاقتصاد  وتبعهم الاجتماعيون وحثالة المتأكلين بالدين وذلك لعلمهم أن الفقير لو أعطي طعاما فلا يصب في مصلحتهم بخلاف لو أعطي نقودا حتى يشتري ما يطرحون من سلع ومقتنيات العيد وخاصة الأقمشة ، وبذلك تذهب الحكمة من قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم (طعمة للمساكين) لأنها صارت ألبسة ودهانات للجدران ، روى أبو داود عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات ) (صحيح أبي داود للألباني)

وأما قفة رمضان فهي في أول الشهر وقبله وهي مساعدة لمحتكري الاقتصاد وأرباب المال أيضا من بارونات الاستيراد والاحتكار لأن تلك الفترة هي الذروة في بيع الأطعمة ، وكما يعلم خبراء التجارة أن البيع والشراء يتأثر بالمواسم عند هذا الصنف الشره ولا يهمهم حاجة الناس فهم من أكثر من يتاجر في ضمائر أهل الطمع وفي حاجات الناس الدينية والمعيشية لأجل الفلس الفاني .

 ومن ذلك وجود من ينادي لإخراج الزكاة لغير المساكين ودفعها لغيرهم من المصارف الأخرى قياسا على زكاة المال وهذا ايضا لا يجوز والعبرة بالنصوص لا بمجرد الخلاف فاتقوا الله في الإسلام ، فمذهب المالكية وغيرهم وهو الراجح أن زكاة الفطر لا تصرف إلى غير المساكين والفقراء {انظر كتب المالكية مثل : (حاشية العدوي) ، (الشرح الكبير للدردير ، وحاشية الدسوقي) } .

قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي رحمه الله في المدونة الكبرى : ( قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ) ، أي لا يجوز عند الامام مالك إخراج زكاة الفطر لا نقودا ولا ألبسة ولا غير ذلك من سوى الطعام الذي يقتات به .

وقال العلامة القرافي رحمه الله في كتاب الذخيرة : ( فأشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر ) .

قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار : ( قوله: (وطعمةً) بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل، وفيه دليلٌ على أن الفطرة تُصرَف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة ) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن زكاة الفطر في مجموع الفتاوى : ( أوجبها الله طعامًا كما أوجَب الكفَّارة طعامًا، وعلى هذا القول فلا يُجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرِّقاب ولا غير ذلك ) .

فما كل هذا التناقض ، أغثيتم نفوسنا بتلاعباتكم اغثى الله نفوسكم .



أبو عائشة بلال يونسي السكيكدي

مجموعة المدارسات العلمية




الرابط

جوابا على من يقول بأنه لو رجح ولي الأمر إخراج الفطرة نقدا فنخرجها كذلك :

جوابا على من يقول بأنه لو رجح ولي الأمر إخراج الفطرة نقدا فنخرجها كذلك :

لا يصح القول بان حكم ولي الأمر في إخراج زكاة الفطر نقدا يرجحها لأمرين :
الأول : أن العبرة بالدليل والنص لا يجوز أن يترك لقول اي كان ولا يعتد بكل خلاف بل العبرة بالخلاف القوي وأما الضعيف فلا يعتد به ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأما ما يرجح فيه بحكم ولي الأمر فهو في غير هذا الباب وليس هذا محل التفصيل ، ولكن عليك بمقال قيم (في الاعتداد بحكم الحاكم في رفع الخلاف) لفضيلة شيخنا فركوس حفظه الله على موقعه تحت الرابط :


والثاني : أن زكاة الفطر هي من زكوات الأبدان والتي لا تدخل في الجبايات يعني يخرجها الصائم بنفسه عن نفسه أو من يكفله أو ينيبه هو ولا يجبيها ولي الأمر مثل زكاة الأموال .
فالقول بأن ولي الأمر يتدخل في زكاة الفطر وحكمه يفصل في الخلاف قول غير صحيح لأنها ليست متعلقة بولي الأمر .
والله اعلى واعلم .

أبو عائشة بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية


في حكم إخراج فدية الصيام نقودا ، وأن هناك فرقا بين الفدية والكفارة

بسم الله الرحمن الرحيم

في حكم إخراج فدية الصيام نقودا ، وأن هناك فرقا بين الفدية والكفارة !!


الجواب: لا تجزيء النقود في فدية الطعام .
ولا يطعم حتى يعلم أنه لا يستطيع القضاء كأصحاب الأمراض المزمنة
وأما إذا كان مرض يرجى برؤه فإنه لا يسقط عليه القضاء ولو بعد سنوات فيما اعتقده والله اعلم .
فلا يجزيء الطعام حتى يعجز عن القضاء بالكلية ويسمى في الفقه من لا يرجى برؤه وفي صومه مشقة ، يعني هناك أمراض لا مشقة معها في الصيام ابدا فتلك لا يفطر لأجلها .
فمن كان عنده مرض لا يرجى برؤه وكانت هناك مشقة في الصيام بسببه فحينها يطعم عن كل يوم مسكينا
العلامة العثيمين رحمه الله عبر بقوله : مرض غير طاريء ولا يرجى زواله وذلك في هذه الفتوى :
(جواب العلامة العثيمين رحمه الله على سؤال من لم يصم رمضان كله بسبب المرض من مجموع فتاويه :
هذه المسألة قد أفتى الله تعالى فيها في القرآن الكريم فقال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}. فنقول لهذا المريض: إذا كان المرض طارئاً وقد زال يجب عليه أن يقضي الصوم قبل دخول رمضان الثاني، وإن أخره إلى دخول رمضان الثاني فهل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، لأنه فرط بالتأخير بغير عذر أو لا يجب عليه؟ الصحيح في هذا على ما نراه أنه لا يجب عليه سوى قضاء الأيام التي فرض الله عليه لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}، ولا يجب عليه أن يطعم مع ذلك، وإن كان لم يقضه إلا بعد رمضان الثاني. أما إذا كان المرض غير طارىء بل مستمر ولا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجزىء ذلك عن الصيام . 
(من كتاب الصيام مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله) .
وأما الاطعام الذي اعتقده فهو أن يكون مطهوا أفضل من كونه جافا دون طهو ، إلا في التمر والرطب فيأكلان بلا طهو فتكون الفدية منهما .
وذلك أن هناك فرقا بين الفدية وهي المذكورة هنا وبين الكفارة وهي مثل الذي يجامع زوجته في نهار رمضان ، وغيرها من الكفارات .
وهناك من قاسها _أي الفدية_ على الكفارة فقال بأنها نصف صاع من البر (القمح ومشتقاته) ومد (ربع صاع) من غيره .
والفدية طعام مسكين فتخرج مدا (ربع صاع) من التمر عن كل يوم أي ٣٠ مدا من تمر يعني سبعة أصوع ومدان .
 قسمها على ٣٠ فقيرا عن كل يوم .
وقيمة المد من التمر أو الرطب تساوي تقريبا ٤٠٠ غرام ، يعني ٤٠٠ ضرب ٣٠ .
وتطعم كل ٤٠٠ غرام لمسكين واحد .
والخلاصة :
 وقد أفتى الإمام الألباني رحمه الله وغيره بأنه لا تجزيء الفدية إلا ان تكون طعاما مطهوا وليس جافا .
والذي اعتقده أن من كان قادرا فلابد عليه من الطعام المطعون ومن كان فقيرا فيجزؤه الطعام الجاف ، وأما التمر والرطب فيجزيء الجاف مطلقا .
وقد استثنيت التمر والرطب لانه يؤكل بلا طهو .
وأما تقدير طعام المسكين بالمد وهو ربع الصاع فذلك قياسا على كفارة المجامع في رمضان والذي كفر بمكتل من تمر والمكتل زنته 60 مدا  كما هو معروف لكل مسكين مد فكان يقابل طعام المساكين من ستين مسكينا ستين مدا .
ولكن كما ذكرت آنفا طعام الفدية لأجل العجز عن الصيام أو المشقة غير المعتادة لابد أن يكون مطهوا عملا بما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع ثلاثين مسكينا على قصع وجفان من لحم وخبز ، وقد علق الامام مالك ذلك على من كان قادرا عليه ، فقد قال في الموطأ : (حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم) .
والله اعلى واعلم .
وبالله التوفيق .

وكتب :
أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي
مجموعة المدارسات العلمية


وقت إخراج زكاة الفطر

وقت إخراج زكاة الفطر :

فيه ثلاثة أقوال وأقواها قولان ، وأنا أعتقد الأول منهما لانه أحوط , وهو أنه :
لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بأكثر من يومين أي الجائز والمجزيء هو إخراجها صبيحة يوم العيد وأنت ذاهب إلى صلاة العيد أو اليوم التاسع والعشرين أو الثامن والعشرين .
ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ ) [رواه البخاري] .
وقوله ( أو ) إما بمعنى التنويع أو بمعنى التخيير ، فعلى القول بأنها التنويع فيكون قوله بيوم باعتبار الشهر ناقصا ، وقوله بيومين باعتبار الشهر كاملا ، أي إذا كان الشهر تسعة وعشرين كان قبله بيوم واحد أي يوم ثمانية وعشرين ، وإذا كان الشهر ثلاثين كان قبله بيومين أي يوم ثمانية وعشرين كذلك .
وأما على القول بالتخيير فيكون قبل نهاية الشهر بيوم او يومين والشهر عدته ثلاثين يوما عادة فيكون الحساب يوم التاسع والعشرين أو يوم الثامن والعشرين .
ويجوز تسليمها في اليوم السابع والعشرين أو قبله اي قبل الفطر بثلاثة أيام أو أكثر في حالة واحدة فقط وهي أن تدفعها إلى من يوزعها كالجمعيات وغيره في وقت إخراجها المشروع ، وأما إذا عرفت أن هؤلاء الموزعين يخرجونها قبل الثامن والعشرين فلا تسلمها لهم وأخرجها بنفسك في وقتها المحدد .
فقد روي عن الإمام مالك رحمه الله قوله : (أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) .
فقوله (أو ثلاثة) معناه يوم السابع والعشرين بشرط أن لا يسلمها من تجمع عنده قبل اليوم الثامن والعشرين وإلا فإنها لا تجزيء .
هذا هو القول الذي أعتقده ، وأما القول الثاني والذي لا يقل قوة أيضا فهو الذي يجيز إخراجها في اليوم السابع والعشرين على أساس أن الشهر تسعة وعشرين كما جاء في حديث الإيلاء وحديث رؤية هلال الشهر أن الشهر تسعة وعشرين ، ولكن في كلا الحديثين زيادة صحيحة تدل على أن الشهر ليس مطلقا تسعة وعشرين بل قد جاء كذلك في شهر بعينه كما في حديث الإيلاء بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الشهر ثلاثين) ثم قول الراوي بعدها مباشرة في نفس الحديث : ( وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين) ، وأما حديث هلال الشهر فقال في آخره : (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولو كان الشهر تسعة وعشرين لأمرهم بالفطر بعد التاسع والعشرين بدل الثلاثين .
وبهذا يتبين أن القول الأول هو الراجح الصحيح والأحوط وأما القول الثاني فلا يجزم بمثله على أن الشهر لزاما لابد أن يكون تسعة وعشرين بل قد يكون كذلك ولا يلزم ذلك وهو ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى : ( فرواية أحمد أكمل وأحسن سياقا تقدم فإن الرواية المفسرة تبين أن سائر روايات ابن عمر التي فيها الشهر تسع وعشرون عني بها أحد شيئين : إما أن الشهر  قد يكون تسعة وعشرين ردا على من يتهم أن الشهر المطلق هو ثلاثون كما توهم من توهم من المتقدمين وتبعهم على ذلك بعض الفقهاء في الشهر العددي فيجعلونه ثلاثين يوما بكل حال وعارضهم قوم فقالوا : الشهر تسعة وعشرون واليوم الآخر زيادة . وهذا المعنى هو الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا } يعني : مرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين فمن جزم بكونه ثلاثين أو تسعة وعشرين فقد أخطأ .
.........
وبما ذكرناه يتبين الجواب عما روي عن عائشة في هذا قالت . يرحم الله أبا عبد الرحمن { وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فنزل لتسع وعشرين . فقيل له فقال : إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين } فعائشة رضي الله عنها ردت ما أفهموها عن ابن عمر أو ما فهمته هي من أن الشهر لا يكون إلا تسعا وعشرين . وابن عمر لم يرد هذا بل قد ذكرنا عنه الروايات الصحيحة . بأن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين . فثبت بذلك أن ابن عمر روى أن الشهر يكون تارة كذلك وتارة كذلك ) . انتهى مختصرا من مجموع الفتاوى .
وقال العلامة العثيمين رحمه الله : ( وقوله: "بيوم أو يومين" أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه احتمال.
وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف؛ لأنها لا تسمى صدقة رمضان، وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضان) انتهى من الشرح الممتع .
وقد أجاب رحمه الله على سؤال : ( أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة ، وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة ، فهل علي زكاة فطر ؟ 
فقال :
نعم ، عليك زكاة الفطر ؛ لأنك أديتها قبل وقتها ، فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه ، وإن شئت فقل : من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وكلاهما له وجه في اللغة العربية ، قال الله تعالى : ( بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وقال أهل العلم : باب سجود السهو ، من باب إضافة الشيء إلى سببه .
فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها ؛ ولأن الفطر وقتها ، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان ، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان ، إلا أنه رُخص أن تُدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط ، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان ، ولهذا نقول : الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن ) . انتهى من مجموع فتاوى الشيخ العثيمين .
تذكير وتوجيه : زكاة الفطر أفضل أوقاتها ووقتها الأصلي والمشروع لأوانه زكاة الفطر ابتداء هو صبيحة العيد قبل الصلاة والتطهير الوارد في الحديث (طهرة للطائم) بطبيعة الحال سيكون أعظم أجرا وأوعب لكامل الشهر وما كان فيه من هفوات الصائم وأبلغ في المتابعة ممن أخرجها قبل ذلك .
والله اعلى واعلم .

أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي
مجموعة المدارسات العلمية .


مسائل هامة في حكم وصفة صلاة العيد في البيت بسبب جائحة كورونا

(مسائل هامة في حكم وصفة صلاة العيد في البيت بسبب جائحة كورونا) :


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أما بعد ،
فقبل الشروع في بيان هذه المسائل لزم أن أترجم ببعض الأحاديث في الباب وهي :
أولا : ( كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام ، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد) وسيأتي تخريجه .
ثانيا : (كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يرفعُ يديهِ مع كلِّ تكبيرةٍ في الصلاةِ المكتوبةِ)؛[صحيح ابن ماجه للألباني].
ثالثا : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)[رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه] .
وعند مسلم أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ) .
وفي الحديث الي صححه الالباني رحمه الله عن عائشة قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) [رواه أبو داود رحمه الله وغيره] .
رابعا : (عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان يُكبِّرُ في الفِطرِ والأَضحى: في الأُولى سَبعَ تكبيراتٍ، وفي الثانيةِ خمسًا ، سوى تكبيرتَيِ الرُّكوع)،[صححه الالباني رحمه الله] .
خامسا: عُن عمَرَ بنَ الخَطاب رضي الله تعالى عنهِ أنه سَأَلَ أَبا واقِدٍ اللَّيْثِي رضي الله تعالى عنه: «ما كانَ يَقْرَأُ به رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الأضْحى والْفِطْرِ؟ فَقالَ: كانَ يَقْرَأُ فِيهِما بـ ﴿ ق والْقُرْآنِ المَجِيدِ ﴾، وَ﴿ اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وانْشَقَّ القَمَرُ ﴾ )،[ صحيح مسلم] .
وعند مسلم رحمه الله أيضا من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: (كانَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في العِيدَيْنِ، وفي الجُمُعَةِ بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلى، وَهلْ أَتاكَ حَديثُ الغاشِيَةِ، قالَ: وإذا اجْتَمع العِيدُ والْجُمُعَةُ في يَومٍ واحِدٍ، يَقْرَأُ بهِما أَيْضًا في الصَّلاتَيْن) .
سادسا : في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (شَهِدْتُ الصَّلاةَ يَومَ الفِطْرِ مع رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيها قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ) .
سابعا :نقل الامام البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما تحت باب [في العيدين والتجمل فيهما] أنه قَالَ : (أَخَذَ عُمَرُ رضي الله عنه جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ" .) .
ونخلص من مجموع هذه الآثار إلى أن صلاة العيد لمن لم يتمكن من أدائها في المصلى بسبب تعطيل ولي الأمر لها تفاديا لتفشي الوباء فإنه يقيمها في بيته كالآتي :
**)) أولا يستحب التجمل والتزين ليوم العيد سواء خرجت للصلاة او بقيت في بيتك لعذر ، قال الامام ابن رجب رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري المسمى فتح الباري _وهو غير شرح ابن حجر رحمه الله_ : (وخرج البيهقي بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه ... وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصلاة، والجالس في بيته ، حتى النساء ، والأطفال) .
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار : (ووجه الاستدلال بهذا الحديث _أي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النقطة السابعة_ على مشروعية التجمل للعيد : تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للعيد ، وقصر الإنكار على من لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريراً) .
**)) وأما النساء فيحرم عليهن التزين خارج بيوتهن مع غير محارمهن سواء في الصلاة أو في غيرها لورود النهي عن ذلك .
1_تكبيرة الاحرام في الركعة الاولى .
2_ ثم التكبير سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام ، ويرفع يديه مع كل تكبيرة ينطقها ، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح .
3_ ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرات
4_ ثم يستحب له أن يقرأ إما سورة (ق) أو يقرأ سورة (الأعلى) لمن يحفظ إحداهما ، ولا يقرأهما معا في نفس الركعة ، ويجوز له قراءة غيرهما مما يتيسر من القرآن بعد الفاتحة .
5_ ثم يركع ويرفع من الركوع ويسجد ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ، كما يفعل في جميع صلواته .
6_ ثم يكبر ويقوم الركعة الثانية .
7_ ثم يكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام الركعة الثانية .
8_ ثم يستحب له أن يقرأ بعد التكبيرات إما سورة (القمر) أو يقرأ سورة الغاشية لمن يحفظ إحداهما ، ولا يقرأهما معا في نفس الركعة ، ويجوز له قراءة غيرهما مما يتيسر من القرآن بعد الفاتحة .
تنبيه بشأن عدد التكبيرات في الصلاة : فما أعتقده وارتاح إليه القلب هو ما اختاره العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع وهو المروي عن الامام أحمد رحمه كما نقل ذلك ابن مفلح في الفروع أنه يجوز التكبير بأي عدد من التكبيرات الواردة عن الصحابة سواء ثلاثة ثلاثة بلا تكبيرتي الاحرام والانتقال وهو مذهب الحنفية ، أو ستة خمسة بلا تكبيرتي الاحرام والانتقال وهو مذهب الملكية والحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام وتلميذه رحمهما الله ، أو سبعة خمسة بلا تكبيرتي الاحرام والانتقال وهو مذهب الشافعية وابن حزم الظاهري واختيار ابن عبد البر رحمه الله من المالكية ، وإن كان القلب يميل القول الأخير لأنه يجمع كل ما سبق ويستوفيها وهو أحوط والله أعلم .
9_ ثم يركع ويرفع من الركوع ويسجد ويجلس بين السجدتين ثم يسجد ، كما يفعل في جميع صلواته . 
10 _ ثم يجلس للتشهد ويقول فيه ما يقوله في التشهد الأخير من صلاته المعتادة ، ثم يسلم ، وتنتهي الصلاة .
11_ ثم يخير بين إقامة الخطبة او عدم إقامتها بعد الصلاة بشرط ان يكون قد صلى العيد في جماعة مع أهله او مع من يأمن معهم المفسدة والفتنة كما سبق تفصيله ، فإن صلاها منفردا فلا تشرع له الخطبة بعد صلاة العيد ، وهو ما ذكره صاحب مغني المحتاج من الشافعية .
(مسائل فوائد) :
12_ قضاء صلاة العيد في هذه الصورة عند من يراها فرض عين أنها لا تسقط بل يجب أداؤها في البيوت ويخير في الخطبة بعدها إذا صلاها في جماعة وذلك لاستدلالهم على وجوبها بحديث أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشهودها لكل قادر على ذلك حتى من ذوات الخدور والحيض ، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يؤديها مع جماعته لأنه كان يسكن بعيدا عن المصر (والمصر مفرد أمصار وهي المدينة الكبيرة الجامعة التي تقام فيها صلاة العيد مع إمام المسلمين او من ينيبه) ، وقد نص بعض اهل العلم أن فعله يعد أداء ولا يعد قضاء ولذلك وجب وجاز فعلها على صورة صلاة العيد في المصلى مع جماعة المسلمين وامامهم ، بل رجح بعضهم كاحمد بن حنبل رحمه الله الرخصة في جواز ان يقيمها في المصلى لمن فاتته على هذه الصورة  .
13_ هناك فائدة في سقوط فرض الكفاية او عدم سقوطه تستنبط من إقامة أنس بن مالك رضي الله عنه لصلاة العيد بسبب بعدها عن المصر الذي تقام فيه الصلاة ، فلو أنها كانت فرض كفاية فمعناها ان فرض الكفاية لا يسقط عن جميع الأمصار او عن القرى البعيدة بقيام مصر معين بها ، بل كل مصر له فرض كفاية ، وهذا القول فيه مشقة ومخالف للمعهود في فروض الكفايات بسقوطه عن البقية بقيام البعض به وقدرتهم عليه مثل صلاة الجنازة وان من صلاها مع قيامها في مكان الموت مثلا او عند من وجبت عليهم ابتداء يعد إعادتها في مكان آخر بدعة على الصحيح من أقوال المحققين من علماء السنة ، وهذا الوجه يرد على من قال بأنها فرض كفاية ، لان فرض الكفاية يسقط به الوجوب والاستحباب عن البقية  على ما رجحه محققوا اهل السنة ، وبهذا يترجح أنها فرض عين وليست فرض كفاية .
14 _ هناك فائدة في أن ما ثبت عن الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره من امرهم بادائها لمن فاتته بان يصليها اربعا على ان هناك فرقا بين صفتها لمن أداها وصفتها لمن قضاها كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه السابق وهو الأداء ، وبين من يقضيها ممن يسكن في نفس المصر الذي تؤدى فيه او قريبا منه كأثر علي وابن مسعود رضي الله عنهما _مع التنبيه على ان من علماء الحديث من ضعف طرق هذين الأثرين وقد جاء التوجيه هنا على فرض صحتهما جمعا بين ماورد في الباب من آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم _ وان صلاتها على هذا الوجه له حكم قضاء السنن والنوافل الفوائت وله أصل في السنة كقضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسنة الفجر ، وبهذا نعلم الفرق بين ادائها ويكون لأصحاب الأعذار وبين قضائها ، ولكن الصحيح انه لا فرق بين أدائها وقضائها لأنها واجبة على كل مكلف بعينه فتقام لمن لم يشهدها مع إمام المسلمين او من ينيبه ركعتين بلا خطبة للمنفرد ويخير من صلوها في جماعة في إقامة الخطبة ، وذلك لضعف الآثار الوردة في قضائها أربع ركعات وعدم نهوضها لمعارضة أثر انس بن مالك رضي الله عنه في أدائها ركعتين ، وقد ذهب بعض اهل العلم إلى أن من تركها من اهل الامصار بلا عذر فلا قضاء عليه لأنها عبادة مؤقتة ومرتبطة بجماعة المسلمين وإمامهم فمن تركها بلا عذر فلا يقضيها مثل عموم الصلوات المفروضة وعليه التوبة إلى الله لأنها فرض عين لها وقت وصفة لا يجوز إخراجها عنها بغير عذر ، وهو الصحيح الذي أعتقده .
15 _ وتلخيصا لما سبق من الأدلة في إثبات صحة التفريق بين قضاء من فاتته الصلاة من أهل الأمصار ، وأداء من فاتته لمانع عن أدائها كأهل القرى البعيدة الصغيرة ويلحق بهم المسافرون والمرضى والنساء ، وأن وجوب قضاء صلاة العيد لأصحاب الأعذار على الذي أفتى به كثير من أئمة العلم هو ما ثبت عن بعض الصحابة كالأثر الذي ذكره البخاري رحمه الله في باب (إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن) ، وابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف ، عَنْ أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ إذَا لَمْ يَشْهَدْ الْعِيدَ مَعَ الْإِمَامِ بِالْبَصْرَةِ جَمَعَ أَهْلَهُ وَمَوَالِيهِ، ثُمَّ قَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ مَوْلَاهُ فَيُصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِيهِمَا ) ، وفي فتح الباري لابن حجر رحمه الله مع صحيح البخاري : ( قول البخاري رحمه الله : [باب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ) وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمْ ابْنَ أَبِي عُتْبَةَ بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِيهِ وَصَلَّى كَصَلَاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ وَتَكْبِيرِهِمْ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَهْلُ السَّوَادِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْعِيدِ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ] ، ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : [أثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، وقولـه “الزاوية” اسم موضع بالقرب من البصرة كان به لأنس قصرٌ وأرضٌ وكان يقيم هناك كثيراً.
وقول عكرمة وعطاء وصلهما ابن أبي شيبة أيضاً] ) انتهى من فتح الباري ، وكذلك عملا بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) وللقاعدة الفقهية الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور وأنا ما عجزنا عن بعضه لا يجيز لنا ترك جميعها في باب الواجبات والفرائض ، وأما أثر علي رضي الله عنه : ( إن أمرت رجلا أن يصلي بضعفة الناس، أمرته أن يصلي أربعا ) وأثر ابن مسعود رضي الله عنه : ( من فاته العيد فليصل أربعا، ومن فاتته الجمعة فليصل أربعا ) ، وهذان الأثران على فرض صحتهما يحملان على ان الصحابيان الجليلان قاسا صلاة العيد على صلاة الجمعة لأنها تؤدى اربعا لمن فاتته على أن الخطبة عند بعض أهل العلم في الجمعة تقابل ركعتين وكذلك هنا في صلاة العيد ، وعلى هذا التوجيه تبقى صلاة العيد واجبة فرض عين ، أو على أساس أنه قضاء لمن تركها من أهل الأمصار ولهم عذر لضعفهم او مرضهم فيجب عليهم قضاؤها وهذا وجه القضاء لأصحاب الأعذار من أهل الأمصار ، وأنا من ليس لهم عذر فيقضونها كذلك مع الإثم مالم يخرج وقتها وهو وقت الزوال أي قبل دخول وقت الظهر ، وذلك لإجماع الصحابة على أن من أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فلا قضاء عليه بل تجب عليه التوبة ، ومن أخرها لعذر كنوم او نسيان فعله قضاؤها حين يذكرها ، ومن ترك صلاة الجماعة فيقضيها في وقتها مع الإثم على ترك الجماعة عند من يقول بوجوب صلاة الجماعة .
و الخلاصة :
_ أن صلاة العيد فريضة كغيرها من الفرائض تصلى مع جماعة المسلمين ومن تأخر عنها وجب عليه قضاؤها.
_ وصفة صلاتها لمن يقضيها ركعتان لما ثبت من فعل أنس بن مالك رضي الله عنه .
_ وأما ماروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما فهو ضعيف سندا للانقطاع ومتنا لمعارضته ما هو أصبح منه مع عدم إمكانية الجمع ، وإن صح فيحمل على أنه اجتهاد من هذين الصحابيين الجليلان رضي الله عنه ما قياسا على صلاة الجمعة ، والقياس هنا مع الفارق لأن خطبة الجمعة واجب الاستماع إليها وأما خطبة العيد فلا تجب ، وكذلك لمخالفة الأثر المروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما لما هو أصح منها وهو أثر انس ، وأيضا ماورد في صلاة الجمعة أربع ركعات لمن فاتته في المسجد حكمه حكم الإجماع الضمني بين الصحابة لما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( إذا صليتن يوم الجمعة مع الإمام فصلين بصلاته ، وإذا صليتن في بيوتكن فصلين أربعاً ) والمخرج عند ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف وعند غيره ولم يثبت له مختلف من بقية الصحابة بل نشهد آثار الصحابة على مشروعية ذلك كالأثر المروي عن الزبير رضي الله عنه من أنه صلى الجمعة أربعا ومن معه عندما خرجوا مخرجا ولم يشهدوا الجمعة مع الناس ، قال للألباني رحمه الله في الاجوبة النافعة : ( ولعل استدلال المؤلف بحديث ابن مسعود مع أنه موقوف إنما هو بسبب أنه لا يعرف له مخالف من الصحابة ، وهو مؤيد بمفهوم حديث أبي هريرة: ( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ) ويشهد له ما في "المصنف" (1/206/1) بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب قال : خرجت مع الزبير مخرجاً يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعاً ) . انتهى كلامه رحمه الله معلقا على كلام صديق حسن خان القنوجي رحمه الله ، فنلاحظ أن صلاة الجمعة أربعا لمن فاتته لم يثبت فيها خلاف بين الصحابة على غرار من فاتته صلاة العيد فقد ثبت فيها الخلاف سندا ومتنا فسقط الاستدلال يكون صلاة العيد تصلى أربعا لمن فاتته . 
_ خطبة العيد مستحبة وغير واجبة ويخير من قضاها في جماعة لعذر بين إقامتها او عدمه ، وأما من لا عذر له فيكتفي بقضاء الصلاة ركعتين فقط .
وأنا لو ذكرت التفصيل حسب الخلاف الفقهي والحديثي فالخلاصة تكون :
_ من استدل بأثر أنس رضي الله عنه وضعف مايخالفه يرى بأن صلاة العيد تقضى مطلقا ركعتان بلا خطبة لعدم ورود نص صريح في إقامة الخطبة ولأن الخطبة خاصة بالمصلى وبإمام المسلمين ومن ينيبه ، وذهب بعض الشافعية إلى استحباب الخطبة في القضاء اختيارا وتبعهم عليه بعض أهل العلم بناء على ان فعل أنس يحتمل إقامة خطبة العيد لورود لفظ ( وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم ) وصلاة أهل المصر الجامع فيها خطبة فكذلك القضاء لغير أهل الأمصار ويسمى أداء . 
_ ومن صحح واستدل جمعا بين أثري علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأثر أنس بن مالك رضي الله عنه ، فيحملون أثر أنس على من لهم عذر من غير أهل المصر من سكان القرى الصغيرة التي لا تقام فيها صلاة العيد فحكمها أنها أداء لا قضاء ، ويحملون أثر علي وابن مسعود رضي الله عنهما على من لهم عذر او ليس لهم عذر من سكان الأمصار الجامعة فيقضونها أربعا وهي قضاء لا أداء .
ملاحظة وتنبيه : هناك فرق بين القضاء والأداء للفوائت ، فالقضاء يكون بعد خروج وقت الصلاة ، وأما الأداء فيكون في وقتها ، وهنا في هذه المسألة هناك من عد صلاة العيد في غير المصلى قضاء مع أن وقتها لم يخرج من باب أن وقتها متعلق بأدائها مع جماعة المسلمين وإمامهم فمن تركها لغير عذر أو لعذر مع جماعة المسلمين في المصلى من أهل المصر الجامع فيعد قضاء ، ومن تركها لعذر من غير أهل المصر الجامع فتعد أداء لتعذر إقامتها مع جماعة المسلمين وإمامهم ، وكذلك هناك من عدها قضاء مطلقا في الحالين الارتباط ادائها بجماعة المصلى في المصر الجامع ، وهناك من عدها أداء مطلقا لعدم خروج وقتها سواء تركها لعذر او لغير عذر وسواء كانت واجبة عينا او كفاية أو مستحبة ، وهناك من يرى سقوطها مطلقا لمن لم يصلها مع جماعة المصلى في المصر الجامع وهكذا ...
_ وأختم بهذه اللطيفة ، بأني وقفت على قولين للعلامة الالباني رحمه الله في هذه المسألة وهذا دليل على تجدد الاجتهاد لدى أئمة الإسلام تبعا لما يبلغهم من أداة وما يقفون عليه من صحتها او ضعفها ومن كلام الفقهاء فيها ، فله في مواضع ينكر قضاءها اربعا ويوجب قضاءها ركعتين فقط وينفي مطلقا وجود دليل على قضائها أربعا ، وفي مواضع يوجب قضاء صلاة العيد أربعا للمنفرد وركعتان للجماعة وينسب الخلاف في ذلك إلى ما نقل عن السلف بدء من الصحابة رضوان الله عليهم ، ومن ذلك قوله رحمه الله في سلسلة الفتاوى المعنونة بفتاوى عبر الهاتف و السيارة : (والآثار التي وردت في هذا الموضوع عن السلف الصالح مختلفة أشد الاختلاف ، فمنها ما يقول : بصلاة ركعتين ، ومنها ما يقول : بصلاة أربع ، منها ما يقول : بصلاتها منفردا ، منها ما يقول : بصلاتها جماعة ، ولا شك أن المسألة من حيث الفعل لا يمكن دائما لمن فاتته أن يصليها جماعة ، فعلى ما يتيسر إذًا ، فإن تيسر له جماعة كما سأل السائل أن هناك جماعة فاتتهم فيصلونها جماعة ، وإن لم يتيسر الجماعة فيصلونها انفرادا ، فالفرق بين الجماعة وبين الانفراد هو بين ركعتين وبين أربعة ، الأربعة للمنفرد وركعتان للجماعة) .
وقد نقل غير واحد عن شيخنا فركوس أنك نخير بين الخطبة وعدمها مع صلاة ركعتين فقط .
وما يفتي به أكثر علمائنا المعاصرين هو صلاة ركعتين دون خطبة تبعا لقول الجمهور .
وعلى كل فالأمر فيه سعة بالنسبة للمقلد والعامي مع التجرد عن الزهور والعصبية وبلا اتباع للظنون بل مع وجوب تحري الصواب واقتفاء أقرب الأقوال إلى الحق وأكثرها موافقة للآثار الصحيحة الثابتة عن سلفنا الصالح ، وأما المتبع وطالب العلم فيلزمه تحري الدليل والحجة ولا يجوز له التقليد لأن التقليد لا يسمى علما .
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات : (فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معا ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح ، كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معا ولا أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح... ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار ، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة) .
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه : (فإن قال قائل : فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا ، فهل له التقليد ؟ قيل : إن كان العامي يتسع عقله ، ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل ، وإذا فهم أن يفهم ، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم ، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده ، فإن كان له عقل يقصر عن هذا ، وفهمه لا يكمل له ، وسعه التقليد لأفضلهما عنده) .
ملحق : (وفيه مسائل) :
الأولى : (في حكم حضور صلاة العيد ، وحكم حضور خطبة العيد) :
الذي أعتقده في حكم صلاة العيد أنها واجبة لما روته أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا) [صحيح مسلم|.
وأما خطبة العيد فحضورها مستحب وغير واجب ولكن من الأدب الواجب حضورها لمن لا شغل لديه عن عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إنّا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب) [صحيح أبي داود للألباني رحمهما الله] .
الثانية : (في مشروعية صلاة العيد وتحريم الاقتداء بالكفار في العبادات والأعياد مطلقا) :
عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه قالَ : قدمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ ولَهم يومانِ يلعبونَ فيهما فقالَ ما هذانِ اليومانِ قالوا كنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ اللَّهَ قد أبدلَكم بِهما خيرًا منهما يومَ الأضحى ويومَ الفطرِ) [صحيح أبي داود للألباني رحمهما الله]
الثالثة : (في وقت التكبير وصفته) :
إن بدء التكبير من غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارة ، وهو : (الله أكبر،الله أكبر،لا إله إلا الله،الله أكبر،الله أكبر،ولله الحمد [انظر ابن أبي شيبة في المصنف ؛ وغيره] ، وينتهي وقت التكبير ببدء صلاة العيد ، ومادامت لاتوجد جماعة فإن وقتها ينود إلى زوال الشمس ، وهو نفسه آخر وقت صلاة العيد لمن أخر صلاتها بشرط أن يصليها قبل دخول وقت الظهر .
الرابعة : (في عدد التكبيرات في يوم العيد وليلته ) :
والتكبير يصح بتكرار (الله اكبر) مرتين ويصح بالتثليث ، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كما في مصنف ابن ابي شيبة رحمه الله وغيره ، وتشرع أي صيغة للتكبير لعموم الأمر القرآني : (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) ، وهو الظاهر من فعل السلف الصالح والذي ارتضاه أئمة المذاهب كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ، وأما لفظ (الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا ...) إلى آخر ما يقال في أيام العيد بعد التكبير الثابت ، فقد استحسنه غير واحد من أئمة الفقه، والاولى الالتزام بماثبت عن الصحابة وهو التكبير  ولموافقته لظاهر الآية ، ومن زاد من الذكرى غير التكبير فلا أعلم نهيا ولتلقي الأئمة والأمة لذلك بالقبول فهو مشروع أيضا .
الخامسة : (في التهنئة بالعيد) :
تشرع التهنئة بالعيد بداية من غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان أي من دخول ليلة العيد .
السادسة : (في بعض الآثار الوردة عن الصحابة في صيغ التكبير) :
‏كان ابن عباس رضي الله عنهما يكبر:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا
اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا
اللَّهُ أَكْبَرُ، وَأَجَلُّ
اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(صحيح)
[ ابن أبي شيبة (٥٦٩٢)]

‌‏═════ ❁✿❁ ══════

‏كان ابن مسعود رضي الله عنه يكبر:

اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ
لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 
وَاللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ 
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

(صحيح)
[(ابن أبي شيبة ٥٦٧٩) ]

‌‏═════ ❁✿❁ ══════

‏وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر:

اللهُ أَكْبَرُ
اللهُ أَكْبَرُ
اللهُ أَكْبَر
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

(حسن)
[ الأوسط لابن المنذر (٢٢٠٢)]
‌‏═════ ❁✿❁ ══════

‏وعن سلمان رضي الله عنه:

الله أكبر الله أكبر
اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة، أو يكون لك ولد.
أو يكون لك شريك في الملك
أو يكون لك ولي من الذل
وكبره تكبيرا
الله أكبر تكبيرا
اللهم اغفر لنا
اللهم ارحمنا.

(صحيح)
[ جامع معمر (٢٠٥٨١)] 
‌‏═════ ❁✿❁ ══════

‏وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يكبر:

اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

[ ابن أبي شيبة (٥٦٩٩)] 
[ الأوسط لابن المنذر (٢٢٠٠)]
(ملاحظة : هذه الصيغ منقولة من تنسيق بعض الإخوة) .
‌‏═════ ❁✿❁ ══════
ملاحظتان ختاميتان :
1_ {{ جميع الأحكام السابقة يشترك فيها عيد الفطر و عيد الأضحى ، سوى حكم واحد وهو أن أيام التكبير في عيد الأضحى تبدء من اول يوم من ذي الححجة وتنتهي عند آخر أيام التشريق ، يعني أن التكبير في عيد الأضحى يدوم أربعة عشر يوما ، وأما في عيد الفطر فيمتد من ليلة العيد أي من المغرب وحتى صلاة العيد ومن أخر صلاة العيد فيبقى يكبر إلى ما قبل وقت الزوال وهو آخر وقت صلاة العيد }} .
2_ {{ أولا : هناك خلاف في شرعية التكبير المقيد ادبار الصلوات المكتوبةِ .
ثانيا : هناك اتفاق على بدعية التكبير الجماعي أدبار الصلوات المكتوبةِ .
ثالثا : لا يوجد تكبير مقيد في يوم عيد الفطر إلا بعد المغرب والعشاء والفجر على قول من يرى بداية التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان ثم ينتهي التكبير جميعه مطلقه ومقيده (عند من يجيزه من غير بدعة الصوت الجماعي)  بالشروع في صلاة العيد ، وأما عيد الأضحى فيستمر التكبير من اول ذي الحجة وحتى اليوم الرابع عشر منه }} .

تم المراد ، فلكم غنمه وعلي غرمه عفا الله عني ويسر أمري بمنه وكرمه سبحانه ، وجعل عملي خالصا لوجهه الكريم متابعا لهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى فهم سلف الأمة الصالح أهل القرون الثلاثة المفضلة .
والله أعلى وأعلم .
و الحمد لله رب العالمين .

بدأه واتمه : 
أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي
في ليلة يوم عيد الفطر سنة 1441 هجري
الموافق لليلة الأحد 24 ماي 2020 نصراني
مجموعة المدارسات العلمية





الجمعة، 22 مايو 2020

[١] سلسلة صلاة التراويح

[١] سلسلة صلاة التراويح


 (يؤذن بالنشر ليعم النفع والأجر بحول الله):

١_ متى وقت صلاة التراويح هل هو آخر الليل أو أوله ملاصقة للعشاء :
الصحيح أنها ملاصقة للعشاء ولا تؤخر عنها بل تصلى معها في الوقت الذي صليت فيه العشاء ؛ إذا صليتها في جماعة المسجد ، فقد سئل الإمام أﺣﻤﺪ رحمه الله : ﻳﺆﺧﺮ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﻭﻳﺢ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ ؟ فأجاب : ( ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻲ) ، أي صلاتها في أول الليل مع جماعة المسجد .
٢_ متى أفضل اوقات صلاة التراويح هل هو اول الليل أو تؤخر :
الظاهر أن وقتها لمن أراد أن يصليها في بيته تأخيرها إن تيسرت له جماعة لأنها من جنس قيام الليل وافضل القيام جوف الليل وآخره فعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: ( أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ) .
وأما قوله هنا (خرج) وفي غيره (لم يقم بنا) فلا تنافي أنها كانت أيام اعتكاف لأن في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم : (كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ، ثم دخل معتكفه ) دلالة على أنه كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر ومعناه أنه إما يمضي الليل في بيته أو في الخباء الذي يضرب له في المسجد على خلاف بين أهل العلم في وقت بداية اعتكافه صلى الله عليه وآله وسلم اهو من الليل أم من الفجر ام هو اليوم بأكمله وان خروجه ودخوله ليس إلى بيته بل من المسجد إلى خلوته بنفسه في الخباء وأنه يمضي الليل كله في الخباء حتى الفجر ولم يثبت خروجه الا لما صلى بهم التراويح .
٣_ ما الأفضل أن تصليها في بيتك في آخر الليل أو تصليها جماعة في اول الليل :
اختلف أهل العلم في ذلك والأظهر أن من قدر على صلاتها في آخر الليل في بيته في جماعة فذلك افضل _واشترط بعضهم أن لا تترك بالكلية في المسجد_ لأثر عمر رضي الله عنه : (والتي تنامون عنها خير من التي تقومون لها) ، ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال " خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر ( إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ) ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر ( نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ) يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله " .
قال الامام الشافعي في كتابه الأم في قيام رمضان : ( وسألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته ؟ فقال: إن كان يقوى في بيته فهو أحب إلي، وليس كل الناس يقوى على ذلك، وقد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله، وكان ربيعة وعدد غير واحد من علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس، قال مالك: وأنا أفعل مثل ذلك ) .
وأنقل هنا كلاما للحافظ ابن حجر من شرحه لأثر عمر رضي الله عنه. ( .. ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين، وإلى قول عمر جنح الجمهور، وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية الصلاة في البيوت أفضل عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ‏"‏أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ‏"‏ وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وبالغ الطحاوي فقال‏:‏ إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية‏.‏
وقال ابن بطال‏:‏ قيام رمضان سنة لأن عمر إنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية الافتراض، وعند الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه‏:‏ ثالثها من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه فصلاته في الجماعة والبيت سواء، فمن فقد بعض ذلك فصلاته في الجماعة أفضل‏.‏...
قوله‏:‏ ‏(‏فخرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم‏)‏ أي إمامهم المذكور، وفيه إشعار بأن عمر كان لا يواظب على الصلاة معهم وكأنه كان يرى أن الصلاة في بيته ولا سيما في آخر الليل أفضل، وقد روى محمد بن نصر في ‏"‏ قيام الليل ‏"‏ من طريق طاوس عن ابن عباس قال ‏"‏ كنت عند عمر في المسجد، فسمع هيعة الناس فقال‏:‏ ما هذا‏؟‏ قيل‏:‏ خرجوا من المسجد، وذلك في رمضان، فقال‏:‏ ما بقي من الليل أحب إلي مما مضى ‏"‏ ومن طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه من قوله‏.‏..
قوله‏:‏ ‏(‏والتي ينامون عنها أفضل‏)‏ هذا تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع‏.‏) انتهى النقل عن فتح الباري ، وقد ساق ابن حجر الأثر الذي فيه أنه ثبت عنه رضي الله عنه عدم صلاته لها في المسجد مع جمعه الناس لها على إمام واحد .
وقد ذهب بعضهم إلى التفريق بين صلاتها جماعة وصلاتها منفردا ؛ فقالوا إن صلاتها في المسجد جماعة افضل وقته اول الليل مطلقا بعد العشاء الآخرة لما ثبت من فعل الصحابة واجتماعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه بأمر من عمر رضي الله عنه ، وأما إن صلاها منفردا فالافضل تأخيرها لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صلاها في ناحية من نواحي المسجد في رمضان فصلى بصلاته الصحابة ؛ وأجابوا أن صلاته قيام رمضان في المسجد كانت لها صفة مخالفة لعموم الصلوات اولها أنه لم يكن يصلي قيام الليل في سائر الأيام  إلا في بيته ما عدا قيام رمضان فثبت صلاته في المسجد في العشر الأواخر والأمر الثاني أنه كان يصلي في مكان مخصص وفي شكل حجرة عملت بالحصير وكان في أيام اعتكاف كما هو في حديث أبي ذر آتي الذكر ، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد روى البخاري عنها أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ له حَصِيرٌ، يَبْسُطُهُ بالنَّهَارِ، ويَحْتَجِرُهُ باللَّيْلِ، فَثَابَ إلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلَّوْا ورَاءَهُ .
وروى أيضا عنها : كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ في حُجْرَتِهِ، وجِدَارُ الحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بصَلَاتِهِ، فأصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بذلكَ، فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، فَقَامَ معهُ أُنَاسٌ يُصَلُّونَ بصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذلكَ لَيْلَتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - حتَّى إذَا كانَ بَعْدَ ذلكَ، جَلَسَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذلكَ النَّاسُ فَقالَ: إنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ علَيْكُم صَلَاةُ اللَّيْلِ.
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح : ( وقوله : ( صلى ذات ليلة في المسجد ) تقدم قبيل صفة الصلاة من رواية عمرة ، عن عائشة : أنه صلى في حجرته . وليس المراد بها بيته ، وإنما المراد الحصير التي كان يحتجرها بالليل في المسجد ، فيجعلها على باب بيت عائشة ، فيصلي فيه ، ويجلس عليه بالنهار ، وقد ورد ذلك مبينا من طريق سعيد المقبري ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، وهو عند المصنف في كتاب اللباس ، ولفظه : كان يحتجر حصيرا بالليل ، فيصلي عليه ، ويبسطه بالنهار ، فيجلس عليه . ولأحمد من طريق محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن عائشة : فأمرني أن أنصب له حصيرا على باب حجرتي ، ففعلت ، فخرج . فذكر الحديث . قال النووي : معنى يحتجر يحوط موضعا من المسجد بحصير يستره ، ليصلي فيه ، ولا يمر بين يديه مار ليتوفر خشوعه ويتفرغ قلبه . وتعقبه الكرماني بأن لفظ الحديث لا يدل على أن احتجاره كان في المسجد ، قال : ولو كان كذلك للزم منه أن يكون تاركا للأفضل الذي أمر الناس به ، حيث قال : فصلوا في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة . ثم أجاب بأنه إن صح أنه كان في المسجد ، فهو إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصيته ، أو أن السبب في كون صلاة التطوع في البيت أفضل لعدم شوبه بالرياء غالبا ، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الرياء في بيته ، وفي غير بيته . ) .
ولكن الظاهر هو كما سلف بيانه أن سبب صلاته في المسجد مع تخصيصه مكانا للصلاة وتحويطه بالحصير على شكل حجرة هو أنه كان في الاعتكاف لحديث أبي ذر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه قال: ( صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِىَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ. قَالَ فَقَالَ « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ». قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ. قَالَ قُلْتُ مَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ. أخرجه أبو داود وغيره.) .
 وفي الحديث هدية عظيمة لمن يصلي التراويح (قيام ليالي رمضان) في جماعة ألا وهي أنه ولو صلى مع الإمام ساعة حتى ينصرف ثم ذهب إلى النوم حتى صلاة الفجر كتب له كأنه صلى جميع الليل فيكتب له قيام ليلة وليس فقط قيام ساعة ؛ ولذلك لما سأله ابو ذر رضي الله عنه هنا عن أن يزيدهم من نافلة قيام الليل بعد أن انصرف من نصف الليل وهو في قوله (شطر الليل) وشطر الشيء نصفه ؛ فأراد ابو ذر ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم أن يكمل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيام النصف الثاني من الليل ولم يكتفوا بالنصف الاول فقط بقولهم (لو نفلتنا) ؛ فكان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق بيانه .
فإذا تبين هذا عرفنا الفرق بين الأمرين جماعة ومنفردا فالجماعة بالاثر عن عمر رضي الله عنه والانفراد بحديث أبي ذر وعائشة ؛ وأما الجماعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جوف الليل فلم تكن مقصودة ابتداء وانما جاءت عرضا وتبعا لصلاته في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يستدل بها على أفضلية او على تخيير بين اول الليل وآخره في التراويح ، ولذلك يستحب صلاتها في أول الليل مع جماعة المسجد جمعا بين الآثار والاقوال ومن تيسر له جماعة في آخره فذلك افضل .
وفي تحفة الأحوذي : ( وقيل لأحمد بن حنبل يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده قال يصلي مع الناس، قال ويعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، قال النبي إن الرجل إذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. قال أحمد رحمه الله يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام قال أبو داود: شهدته يعني أحمد رحمه الله شهر رمضان يوتر مع إمامه إلا ليلة لم أحضرها ) .
٤_ أيهما أفضل أن تصليها في جماعة المسجد في أول الليل أو تصليها منفردا في البيت في آخر الليل :
الأفضل صلاتها في جماعة ولو في أول الليل وهي خير من صلاتها منفردا في آخره ؛ وهذا لا يتأتى غالبا إلا بصلاتها بعد العشاء مع جماعة المسجد ،  فعن ﺃﺑﻲ ﺫﺭ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وآله ﻭﺳﻠﻢ ﺟﻤﻊ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻧﺴﺎءﻩ، ﻭﻗﺎﻝ: ( ﺇﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫا ﺻﻠﻰ ﻣﻊ اﻹﻣﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﻟﻴﻠﺔ)
ومن ﺗﻌﺬﺭﺕ له اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وصلاها وحده فهنا الأفضل له أن يؤخرها لأنها من جنس القيام وأفضل قيام الليل آخره كما جاءت به عموم الآثار ومنها ما سبق ذكره ؛ وكذلك كي لا يفوت فضلها _أي التراويح في رمضان_ لقول اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭآله وﺳﻠﻢ: ( ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎً ﻭاﺣﺘﺴﺎﺑﺎً ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺫﻧﺒﻪ ) .
٥_ هل تقضى صلاة التراويح في النهار لو نام عنها أو نسيها أو عجز عن صلاتها لعذر :
الصحيح أن من كان محافظا عليها يجوز له قضاءها إن تركها لعذر أو حرج لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعوض صلاة الليل في النهار ولما ثبت أنه قضى بعض الصلوات النافلة في خارج  أوقاتها المعتادة ، ﻗﺎﻝ العلامة اﻟﻨﻮﻭﻱ رحمه الله : ( ﻟﻮ ﻓﺎﺕ اﻟﻨﻔﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻧﺪﺏ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﻓﻲ اﻷﻇﻬﺮ ) .
٦_ هل صلاة التراويح سنة ثابتة كان يصليها الصحابة في المسجد في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
نعم فقد كان الصحابة يقومون ليالي رمضان في المسجد ويصلون اوزاعا ومعنى الأوزاع في اللغة الجماعات المتفرقين وهو جمع لا مفرد له ثم اجتمعوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا ثم ترك ذلك خوف فرضية الجماعة عليهم ثم لما زالت علة الفرضية بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتسعت الرقعة الإسلامية واكثر الناس في عهده ليسوا كالناس في عهد النبوة وعهد أبي بكر من قوة الإيمان فيخشى على بعضهم التكاسل أوالتفريط في هذه السنة العظيمة ؛ وكما أن أبا بكر رضي الله عنه لم تدم خلافته طويلا ورغم ذلك شغل بالفتوحات وبحروب الردة وتأمين الثغور خاصة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطمع كثيرين في دولة الإسلام فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن يحيي تلك السنة بزوال العلة وقيام الداعي إلى الفعل وكذلك الناس مازالوا يصلون قيام ليل رمضان اوزاعا في المسجد كما كانوا من قبل فما كان منه إلا أن جمعهم على إمام واحد كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة قالت فيه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم (أيها الناس أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم) .
قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . ( يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا ) : قال الخطابي : يريد متفرقين ، ومن هذا قولهم وزعت الشيء إذا فرقته ، ففي هذا إثبات الجماعة في قيام شهر رمضان وفيه إبطال قول من زعم أنها محدثة ( فضربت ) : أي بسطت ( بحمد الله ) : جملة معترضة بين الحال وذي الحال ( غافلا ) : حال من ضمير ما بت ( ولا خفي علي مكانكم ) : ومع ذلك لم أخرج إليكم خشية الافتراض عليكم .
وخلاصة الباب : 
أن صلاة التراويح سنتها في جماعة بالمسجد وذلك يتيسر إذا أقيمت في أول الليل بعد العشاء الآخرة والأفضل أن تطول وتمتد الصلاة إلى آخره ، وأفضل منها أن تصلى جماعة في في آخر الليل ولو في البيت لمن لا يطيلها من أوله إلى آخره ، وأفضل منها أن تصلى جماعة في المسجد في آخر الليل لمن لا يطيلها ، وصلاتها منفردا في آخر الليل أفضل من صلاتها منفردا في أوله . 
 والله اعلى واعلم .
يتبع بحول الله ....

أبو عائشة بلال يونسي

ليلة الثاني من شهر رمضان ١٤٤١ هجرية


الرابط