‏إظهار الرسائل ذات التسميات زكاة الفطر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات زكاة الفطر. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 27 مايو 2020

لا يوجد دليل صحيح صريح لشرعية إخراج زكاة الفطر نقودا

لا يوجد دليل صحيح صريح لشرعية إخراج زكاة الفطر نقودا،وماينسب لبعض الصحابة ليس صريحا،فلا يجوز التلبيس على عامة المسلمين،ومن عنده دليل صحيح صريح عن الصحابة يأت به،وهيهات!؟


رسالة إلى من يقول أن الفقير يحتاج النقود بدل الطعام في زكاة الفطر

رسالة إلى من يقول أن الفقير يحتاج النقود بدل الطعام في زكاة الفطر ولا يقول نفس الكلام في قفة رمضان ولا في كبش العيد يقال لهم :
تصدقوا عليه من مالكم أو اجمعوا له من المتصدقين وأما هذه فعبادة توقيفية مثلها مثل زكاة الأنعام فلا يمكنك أن تخرج كذلك في زكاتها بدل الماشية نقودا ، ومثلها مثل زكاة الزروع فلا يمكنك أن تخرج بدل الثمار والزرع نقودا ،  وكذلك زكاة الفطر ويقال لها زكاة الأبدان وتسمى ايضا زكاة الصوم وهي متعلقة بالصيام عن الطعام ونخرج فيها طعاما فلا يجوز كذلك أن تخرجها نقودا ، فالخلاصة أن كل زكاة تخرج من جنسها بالنصوص وبالتتبع ولا يجوز استبدالها بغيرها .
أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية

لا يوجد دليل صريح صحيح عند من يقول بأن زكاة الفطر تجب فقط على من ملك النصاب

لا يوجد دليل صريح صحيح عند من يقول بأن زكاة الفطر تجب فقط على من ملك النصاب ، بل تلزم كل من وجد قوته ليلة العيد ويومه ، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تسقط عمن وجد من يسلفه ما يخرجه لزكاة الفطر على نية الوفاء بعد أن تتيسر حاله ، وهو الصحيح الذي أعتقده ، فإن بذل جهده ولم يجد سبيلا إلى ذلك فلا حرج عليه .

أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية



لا يوجد دليل صريح صحيح في وجوب إخراج الفطرة على من أفطرت عنده في رمضان

لا يوجد دليل صريح صحيح في وجوب إخراج الفطرة على من أفطرت عنده في رمضان، بل تجب على كل مكلف،وتلزم من يعولك إن كنت معسرا أو غير مكلف .

أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية



تنبيه وتذكير للغافلين بحكم هام في زكاة الفطر

تنبيه وتذكير للغافلين بحكم هام في زكاة الفطر :

بسم الله الرحمن الرحيم
إن زكاة الفطر واجبة على كل مكلف بعينه ، فمن أخرج عنه أبوه أو أخوه ممن يعولونه أو يكفلونه أو ينوبونه قبل وقتها ولم يخرجوها طعاما من قوت البلد بل أخرجوها نقودا ، فإن علماءنا يفتون بأنه لا تجزيء ويجب على كل مكلف أن يعيد إخراجها من جديد عن نفسه وعمن يعولهم من زوجة وأولاد وأهل ، وإلا بقيت في ذمته ولم يحصل التطهير للصائم .
مع التنبيه على أن إخراج الأب عن الابن من باب الجواز وأن الأصل والسنة ي زكاة الفطر هو أن يخرجها كل مكلف عن نفسه ، فإذا حصل التقصير من الذين ينوبون عن المكلف من عدم إخراجهم لها بالكلية أو إخراجهم لها قبل وقتها أو إخراجهم لها بالقيمة من غير قوت البلد فحينها يجب على كل مكلف أن يعيد إخراجها عن نفسه بشروطها الشرعية ولا يجزئه إخراج من أخرجها عنه على وجه يخالف النصوص الشرعية .
ومع التذكير بأن زكاة االفطر لو أخرجها عنك غيرك فلابد عليه أن يعلمك بذلك ، أي من شروط صحة زكاة الفطر علم المكلف بأن فلانا أخرجها عنه ورضاه بذلك لأنها عبادة لابد فيها من نية الامتثال ولذلك وجب علمك بأن فلان سيخرجها عنك حتى تنوي ذلك وتجزئك وتصح منك بحول الله ، ويستثنى من ذلك أن يخرجها عنك من يعولك كأب أو أخ أو زوج لأن العادة جرت بأنه سيخرجها عنك فحينها تكفيك نية الامتثال لأنك تعلم مسبقا بأنه سيخرجها عنك فلا حاجة لإخبارك ، ولكن يبقى أمر واحد وهو أن تسأله عن ثلاثة أشياء :
متى أخرجها ؟ أقبل الفطر بيوم أو يومين أو قبله بأسبوع أو أكثر ؟
ومن ماذا أخرجها ؟ هل من الطعام أو من النقود ؟
وإلى من أعطاها ؟ هل إلى المساكين والفقراء ؟ أو إلى غيرهم ؟
فإن وجدته أخرجها على غير الصفة الشرعية فحينها وجب عليك أخي المكلف أن تعيد إخراجها عن نفسك وعمن تعوله .
ملاحظة وتوضيح : معنى : (من تعولهم) أي (من تنفق عليهم وتصرف عليهم في العادة كالزوجة والأولاد أو الأب كذلك والإخوة إن كنت أنت من تنفق عليهم) .
والله أعلى وأعلم .
والحمد لله رب العالمين

أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية





صورة من عجائب أهل زماننا ...

صورة من عجائب أهل زماننا ... من يخرجون قفة رمضان طعاما وهي ليست سنة ولا واجبة أن تخرج طعاما فيجوز إخراجها نقودا ، وقد رأيت أكثر القفف وقد تحملت في وقت مضى مسؤولية توزيعها مع بعض أهل الأفاضل فرأيت أكثرها مما لا يحتاجه الفقير في رمضان كبعض العجائن والحبوب وخاصة أن شهر رمضان يواكب الأيام الحارة والتي لا يأكل فيها الناس هذه المأكولات ، ومع ذلك لم نسمع من ينادي لدفع قفة رمضان نقودا بل بالعكس تجدهم يتبجحون هنا وهناك بمئة الف قفة وعشرة آلاف قفة في رمضان ، وأما زكاة الفطر الواجبة والتي فيها نص أنها تخرج طعاما وتلك السنة فيها ، فتجدهم  يكثرون الصياح والمنشورات بأن حاجة الفقير إلى النقود أكثر من الطعام ، ونفس الشيء يتكرر مع كبش عيد الأضحى والذي قيمته قد تصل (خمسة ملايين سنتيم) وهو سنة مؤكدة وغير واجب ومع ذلك لا نجد من ينادي للتصدق بقيمته نقودا على الفقير بدل إعطائه كبشا بقيمة خمسين ألف دينار ، ونكيلكم بمكيالكم فنقول الأولى إعطاء الفقير خمسة ملايين سنتيم افضل من إعطائه كبشا بتلك القيمة لأنه أحوج للنقود وأما اللحم فكل الناس يهدونه ويتصدقون عليه باللحم في عيد الأضحى فلا حاجة لشراء كبش له وأعطوه نقودا افضل ، خاصة وأن الأضحية سنة مؤكدة على من قدر عليها فكيف بمن لم يقدر عليها .

وكما ذكر بعض الأحبة من الأئمة الخطباء أن زكاة الفطر للأسف أول من دعى إلى إخراجها هم جماعة الاقتصاد  وتبعهم الاجتماعيون وحثالة المتأكلين بالدين وذلك لعلمهم أن الفقير لو أعطي طعاما فلا يصب في مصلحتهم بخلاف لو أعطي نقودا حتى يشتري ما يطرحون من سلع ومقتنيات العيد وخاصة الأقمشة ، وبذلك تذهب الحكمة من قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم (طعمة للمساكين) لأنها صارت ألبسة ودهانات للجدران ، روى أبو داود عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث وطعمةً للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات ) (صحيح أبي داود للألباني)

وأما قفة رمضان فهي في أول الشهر وقبله وهي مساعدة لمحتكري الاقتصاد وأرباب المال أيضا من بارونات الاستيراد والاحتكار لأن تلك الفترة هي الذروة في بيع الأطعمة ، وكما يعلم خبراء التجارة أن البيع والشراء يتأثر بالمواسم عند هذا الصنف الشره ولا يهمهم حاجة الناس فهم من أكثر من يتاجر في ضمائر أهل الطمع وفي حاجات الناس الدينية والمعيشية لأجل الفلس الفاني .

 ومن ذلك وجود من ينادي لإخراج الزكاة لغير المساكين ودفعها لغيرهم من المصارف الأخرى قياسا على زكاة المال وهذا ايضا لا يجوز والعبرة بالنصوص لا بمجرد الخلاف فاتقوا الله في الإسلام ، فمذهب المالكية وغيرهم وهو الراجح أن زكاة الفطر لا تصرف إلى غير المساكين والفقراء {انظر كتب المالكية مثل : (حاشية العدوي) ، (الشرح الكبير للدردير ، وحاشية الدسوقي) } .

قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي رحمه الله في المدونة الكبرى : ( قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ) ، أي لا يجوز عند الامام مالك إخراج زكاة الفطر لا نقودا ولا ألبسة ولا غير ذلك من سوى الطعام الذي يقتات به .

وقال العلامة القرافي رحمه الله في كتاب الذخيرة : ( فأشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر ) .

قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار : ( قوله: (وطعمةً) بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل، وفيه دليلٌ على أن الفطرة تُصرَف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة ) .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن زكاة الفطر في مجموع الفتاوى : ( أوجبها الله طعامًا كما أوجَب الكفَّارة طعامًا، وعلى هذا القول فلا يُجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرِّقاب ولا غير ذلك ) .

فما كل هذا التناقض ، أغثيتم نفوسنا بتلاعباتكم اغثى الله نفوسكم .



أبو عائشة بلال يونسي السكيكدي

مجموعة المدارسات العلمية




الرابط