رسالة إلى من يقول أن الفقير يحتاج النقود بدل الطعام في زكاة الفطر ولا يقول نفس الكلام في قفة رمضان ولا في كبش العيد يقال لهم :
تصدقوا عليه من مالكم أو اجمعوا له من المتصدقين وأما هذه فعبادة توقيفية مثلها مثل زكاة الأنعام فلا يمكنك أن تخرج كذلك في زكاتها بدل الماشية نقودا ، ومثلها مثل زكاة الزروع فلا يمكنك أن تخرج بدل الثمار والزرع نقودا ، وكذلك زكاة الفطر ويقال لها زكاة الأبدان وتسمى ايضا زكاة الصوم وهي متعلقة بالصيام عن الطعام ونخرج فيها طعاما فلا يجوز كذلك أن تخرجها نقودا ، فالخلاصة أن كل زكاة تخرج من جنسها بالنصوص وبالتتبع ولا يجوز استبدالها بغيرها .
أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق