‏إظهار الرسائل ذات التسميات عيد الفطر. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عيد الفطر. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 23 يونيو 2023

خطآن يقع فيهما الكثير يخص أيام العيد


خطآن يقع فيهما الكثير يخص أيام العيد:

الاول : أن عيد الفطر يوم واحد فقط وليس يومان فيجوز بدء صوم القضاء والست من شوال من ثاني يوم ، وأما عيد الأضحى فهو أربعة أيام يجوز فيها الذبح جميعا وليس يوما واحدا فقط للذبح والعيد .

الثاني : أنه لا يوجد دليل على مشروعية ترك العمل في أيام العيد بل الأدلة تدل على ان اعتقاد مشروعية او سنية ترك العمل في الأعياد يعد بدعة ضلالة ، فالعيد ليس مناسبة للتبطل وترك العمل بل هو للذكر والشكر والصلاة وحتى عمل الدنيا جائز وليس من السنة اعتقاد ترك وتعطيل الأشغال والمصالح في يوم العيد ، فمن ترك العمل من باب العادة فعليه ان يحذر من تحوله اعتقادا وأما جواز اخذ راحة من العمل في العيد فهو جائز بشرط ان لا ينجر عنه تعطيل مصالحه او مصالح غيره وبشرط أن لا يبلغ حد الاعتقاد فحينها ينقلب بدعة ، فتنبهوا .

أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي

مجموعة المدارسات العلمية


الرابط



الخميس، 28 مايو 2020

مشروعية صلاة العيد وتحريم الاقتداء بالكفار في العبادات والأعياد مطلقا

مشروعية صلاة العيد وتحريم الاقتداء بالكفار في العبادات والأعياد مطلقا :
عن أنسٍ بن مالك رضي الله عنه قالَ : قدمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ ولَهم يومانِ يلعبونَ فيهما فقالَ ما هذانِ اليومانِ قالوا كنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّةِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ اللَّهَ قد أبدلَكم بِهما خيرًا منهما يومَ الأضحى ويومَ الفطرِ
 (صحيح أبي داود للألباني)

بدء التكبير من الغروب...

بدء التكبير من الغروب(الله أكبر،الله أكبر،لا إله إلا الله،الله أكبر،الله أكبر،ولله الحمد{مصنف/شيبة}،
وينتهي ببدء صلاة العيد،
ومادام لاتوجد جماعة فإلى زوال الشمس،ونفسه آخر وقت صلاة العيد.

من تنسيق أخي الفاضل أبي حذيفة جمال حفظه الله :
ويضاف إليها :
تنبيه : والتكبير يصح بتكرار (الله اكبر) مرتين ويصح بالتثليث ، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره كما في مصنف ابن ابي شيبة رحمه الله وغيره ، وتشرع أي صيغة للتكبير لعموم الأمر القرآني : (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) ، وهو الظاهر من فعل السلف الصالح والذي ارتضاه أئمة المذاهب كمالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ، وأما لفظ (الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا ...) إلى آخر ما يقال في أيام العيد بعد التكبير الثابت ، فقد استحسنه غير واحد من أئمة الفقه، والاولى الالتزام بماثبت عن الصحابة وهو التكبير  ولموافقته لظاهر الآية ، ومن زاد من الذكرى غير التكبير فلا أعلم نهيا ولتلقي الأئمة والأمة لذلك بالقبول فهو مشروع أيضا .
كما تشرع التهنئة بالعيد بداية من غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان أي من دخول ليلة العيد .
والله أعلى واعلم .
مجموعة المدارسات العلمية

الأربعاء، 27 مايو 2020

في حكم إخراج فدية الصيام نقودا ، وأن هناك فرقا بين الفدية والكفارة

بسم الله الرحمن الرحيم

في حكم إخراج فدية الصيام نقودا ، وأن هناك فرقا بين الفدية والكفارة !!


الجواب: لا تجزيء النقود في فدية الطعام .
ولا يطعم حتى يعلم أنه لا يستطيع القضاء كأصحاب الأمراض المزمنة
وأما إذا كان مرض يرجى برؤه فإنه لا يسقط عليه القضاء ولو بعد سنوات فيما اعتقده والله اعلم .
فلا يجزيء الطعام حتى يعجز عن القضاء بالكلية ويسمى في الفقه من لا يرجى برؤه وفي صومه مشقة ، يعني هناك أمراض لا مشقة معها في الصيام ابدا فتلك لا يفطر لأجلها .
فمن كان عنده مرض لا يرجى برؤه وكانت هناك مشقة في الصيام بسببه فحينها يطعم عن كل يوم مسكينا
العلامة العثيمين رحمه الله عبر بقوله : مرض غير طاريء ولا يرجى زواله وذلك في هذه الفتوى :
(جواب العلامة العثيمين رحمه الله على سؤال من لم يصم رمضان كله بسبب المرض من مجموع فتاويه :
هذه المسألة قد أفتى الله تعالى فيها في القرآن الكريم فقال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}. فنقول لهذا المريض: إذا كان المرض طارئاً وقد زال يجب عليه أن يقضي الصوم قبل دخول رمضان الثاني، وإن أخره إلى دخول رمضان الثاني فهل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، لأنه فرط بالتأخير بغير عذر أو لا يجب عليه؟ الصحيح في هذا على ما نراه أنه لا يجب عليه سوى قضاء الأيام التي فرض الله عليه لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}، ولا يجب عليه أن يطعم مع ذلك، وإن كان لم يقضه إلا بعد رمضان الثاني. أما إذا كان المرض غير طارىء بل مستمر ولا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجزىء ذلك عن الصيام . 
(من كتاب الصيام مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله) .
وأما الاطعام الذي اعتقده فهو أن يكون مطهوا أفضل من كونه جافا دون طهو ، إلا في التمر والرطب فيأكلان بلا طهو فتكون الفدية منهما .
وذلك أن هناك فرقا بين الفدية وهي المذكورة هنا وبين الكفارة وهي مثل الذي يجامع زوجته في نهار رمضان ، وغيرها من الكفارات .
وهناك من قاسها _أي الفدية_ على الكفارة فقال بأنها نصف صاع من البر (القمح ومشتقاته) ومد (ربع صاع) من غيره .
والفدية طعام مسكين فتخرج مدا (ربع صاع) من التمر عن كل يوم أي ٣٠ مدا من تمر يعني سبعة أصوع ومدان .
 قسمها على ٣٠ فقيرا عن كل يوم .
وقيمة المد من التمر أو الرطب تساوي تقريبا ٤٠٠ غرام ، يعني ٤٠٠ ضرب ٣٠ .
وتطعم كل ٤٠٠ غرام لمسكين واحد .
والخلاصة :
 وقد أفتى الإمام الألباني رحمه الله وغيره بأنه لا تجزيء الفدية إلا ان تكون طعاما مطهوا وليس جافا .
والذي اعتقده أن من كان قادرا فلابد عليه من الطعام المطعون ومن كان فقيرا فيجزؤه الطعام الجاف ، وأما التمر والرطب فيجزيء الجاف مطلقا .
وقد استثنيت التمر والرطب لانه يؤكل بلا طهو .
وأما تقدير طعام المسكين بالمد وهو ربع الصاع فذلك قياسا على كفارة المجامع في رمضان والذي كفر بمكتل من تمر والمكتل زنته 60 مدا  كما هو معروف لكل مسكين مد فكان يقابل طعام المساكين من ستين مسكينا ستين مدا .
ولكن كما ذكرت آنفا طعام الفدية لأجل العجز عن الصيام أو المشقة غير المعتادة لابد أن يكون مطهوا عملا بما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع ثلاثين مسكينا على قصع وجفان من لحم وخبز ، وقد علق الامام مالك ذلك على من كان قادرا عليه ، فقد قال في الموطأ : (حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم) .
والله اعلى واعلم .
وبالله التوفيق .

وكتب :
أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي
مجموعة المدارسات العلمية


وقت إخراج زكاة الفطر

وقت إخراج زكاة الفطر :

فيه ثلاثة أقوال وأقواها قولان ، وأنا أعتقد الأول منهما لانه أحوط , وهو أنه :
لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بأكثر من يومين أي الجائز والمجزيء هو إخراجها صبيحة يوم العيد وأنت ذاهب إلى صلاة العيد أو اليوم التاسع والعشرين أو الثامن والعشرين .
ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( وَكَانُوا يُعطُونَ قَبلَ الفِطرِ بِيَومٍ أَو يَومَينِ ) [رواه البخاري] .
وقوله ( أو ) إما بمعنى التنويع أو بمعنى التخيير ، فعلى القول بأنها التنويع فيكون قوله بيوم باعتبار الشهر ناقصا ، وقوله بيومين باعتبار الشهر كاملا ، أي إذا كان الشهر تسعة وعشرين كان قبله بيوم واحد أي يوم ثمانية وعشرين ، وإذا كان الشهر ثلاثين كان قبله بيومين أي يوم ثمانية وعشرين كذلك .
وأما على القول بالتخيير فيكون قبل نهاية الشهر بيوم او يومين والشهر عدته ثلاثين يوما عادة فيكون الحساب يوم التاسع والعشرين أو يوم الثامن والعشرين .
ويجوز تسليمها في اليوم السابع والعشرين أو قبله اي قبل الفطر بثلاثة أيام أو أكثر في حالة واحدة فقط وهي أن تدفعها إلى من يوزعها كالجمعيات وغيره في وقت إخراجها المشروع ، وأما إذا عرفت أن هؤلاء الموزعين يخرجونها قبل الثامن والعشرين فلا تسلمها لهم وأخرجها بنفسك في وقتها المحدد .
فقد روي عن الإمام مالك رحمه الله قوله : (أخبرني نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) .
فقوله (أو ثلاثة) معناه يوم السابع والعشرين بشرط أن لا يسلمها من تجمع عنده قبل اليوم الثامن والعشرين وإلا فإنها لا تجزيء .
هذا هو القول الذي أعتقده ، وأما القول الثاني والذي لا يقل قوة أيضا فهو الذي يجيز إخراجها في اليوم السابع والعشرين على أساس أن الشهر تسعة وعشرين كما جاء في حديث الإيلاء وحديث رؤية هلال الشهر أن الشهر تسعة وعشرين ، ولكن في كلا الحديثين زيادة صحيحة تدل على أن الشهر ليس مطلقا تسعة وعشرين بل قد جاء كذلك في شهر بعينه كما في حديث الإيلاء بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (الشهر ثلاثين) ثم قول الراوي بعدها مباشرة في نفس الحديث : ( وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين) ، وأما حديث هلال الشهر فقال في آخره : (فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) ولو كان الشهر تسعة وعشرين لأمرهم بالفطر بعد التاسع والعشرين بدل الثلاثين .
وبهذا يتبين أن القول الأول هو الراجح الصحيح والأحوط وأما القول الثاني فلا يجزم بمثله على أن الشهر لزاما لابد أن يكون تسعة وعشرين بل قد يكون كذلك ولا يلزم ذلك وهو ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى : ( فرواية أحمد أكمل وأحسن سياقا تقدم فإن الرواية المفسرة تبين أن سائر روايات ابن عمر التي فيها الشهر تسع وعشرون عني بها أحد شيئين : إما أن الشهر  قد يكون تسعة وعشرين ردا على من يتهم أن الشهر المطلق هو ثلاثون كما توهم من توهم من المتقدمين وتبعهم على ذلك بعض الفقهاء في الشهر العددي فيجعلونه ثلاثين يوما بكل حال وعارضهم قوم فقالوا : الشهر تسعة وعشرون واليوم الآخر زيادة . وهذا المعنى هو الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا } يعني : مرة ثلاثين ومرة تسعة وعشرين فمن جزم بكونه ثلاثين أو تسعة وعشرين فقد أخطأ .
.........
وبما ذكرناه يتبين الجواب عما روي عن عائشة في هذا قالت . يرحم الله أبا عبد الرحمن { وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا فنزل لتسع وعشرين . فقيل له فقال : إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين } فعائشة رضي الله عنها ردت ما أفهموها عن ابن عمر أو ما فهمته هي من أن الشهر لا يكون إلا تسعا وعشرين . وابن عمر لم يرد هذا بل قد ذكرنا عنه الروايات الصحيحة . بأن الشهر يكون مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين . فثبت بذلك أن ابن عمر روى أن الشهر يكون تارة كذلك وتارة كذلك ) . انتهى مختصرا من مجموع الفتاوى .
وقال العلامة العثيمين رحمه الله : ( وقوله: "بيوم أو يومين" أو للتخيير فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وإن قلنا: للتنويع فالمعنى قبل العيد بيوم إن كان الشهر ناقصاً، وقبله بيومين إن كان تاماً، وعلى هذا تخرج في الثامن والعشرين، لا في السابع والعشرين، وهذا فيه احتمال.
وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من أول الشهر، وهذا ضعيف؛ لأنها لا تسمى صدقة رمضان، وإنما تسمى صدقة الفطر من رمضان) انتهى من الشرح الممتع .
وقد أجاب رحمه الله على سؤال : ( أديت زكاة الفطر في أول رمضان في مصر قبل قدومي إلى مكة ، وأنا الآن مقيم في مكة المكرمة ، فهل علي زكاة فطر ؟ 
فقال :
نعم ، عليك زكاة الفطر ؛ لأنك أديتها قبل وقتها ، فزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه ، وإن شئت فقل : من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وكلاهما له وجه في اللغة العربية ، قال الله تعالى : ( بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ) هنا من باب إضافة الشيء إلى وقته ، وقال أهل العلم : باب سجود السهو ، من باب إضافة الشيء إلى سببه .
فهنا زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر لأن الفطر سببها ؛ ولأن الفطر وقتها ، ومن المعلوم أن الفطر من رمضان لا يكون إلا في آخر يوم من رمضان ، فلا يجوز دفع زكاة الفطر إلا إذا غابت الشمس من آخر يوم من رمضان ، إلا أنه رُخص أن تُدفع قبل الفطر بيوم أو يومين رخصة فقط ، وإلا فالوقت حقيقة إنما يكون بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان ؛ لأنه الوقت الذي يتحقق به الفطر من رمضان ، ولهذا نقول : الأفضل أن تؤدى صباح العيد إذا أمكن ) . انتهى من مجموع فتاوى الشيخ العثيمين .
تذكير وتوجيه : زكاة الفطر أفضل أوقاتها ووقتها الأصلي والمشروع لأوانه زكاة الفطر ابتداء هو صبيحة العيد قبل الصلاة والتطهير الوارد في الحديث (طهرة للطائم) بطبيعة الحال سيكون أعظم أجرا وأوعب لكامل الشهر وما كان فيه من هفوات الصائم وأبلغ في المتابعة ممن أخرجها قبل ذلك .
والله اعلى واعلم .

أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي
مجموعة المدارسات العلمية .