الأربعاء، 27 مايو 2020

في حكم إخراج فدية الصيام نقودا ، وأن هناك فرقا بين الفدية والكفارة

بسم الله الرحمن الرحيم

في حكم إخراج فدية الصيام نقودا ، وأن هناك فرقا بين الفدية والكفارة !!


الجواب: لا تجزيء النقود في فدية الطعام .
ولا يطعم حتى يعلم أنه لا يستطيع القضاء كأصحاب الأمراض المزمنة
وأما إذا كان مرض يرجى برؤه فإنه لا يسقط عليه القضاء ولو بعد سنوات فيما اعتقده والله اعلم .
فلا يجزيء الطعام حتى يعجز عن القضاء بالكلية ويسمى في الفقه من لا يرجى برؤه وفي صومه مشقة ، يعني هناك أمراض لا مشقة معها في الصيام ابدا فتلك لا يفطر لأجلها .
فمن كان عنده مرض لا يرجى برؤه وكانت هناك مشقة في الصيام بسببه فحينها يطعم عن كل يوم مسكينا
العلامة العثيمين رحمه الله عبر بقوله : مرض غير طاريء ولا يرجى زواله وذلك في هذه الفتوى :
(جواب العلامة العثيمين رحمه الله على سؤال من لم يصم رمضان كله بسبب المرض من مجموع فتاويه :
هذه المسألة قد أفتى الله تعالى فيها في القرآن الكريم فقال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}. فنقول لهذا المريض: إذا كان المرض طارئاً وقد زال يجب عليه أن يقضي الصوم قبل دخول رمضان الثاني، وإن أخره إلى دخول رمضان الثاني فهل يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، لأنه فرط بالتأخير بغير عذر أو لا يجب عليه؟ الصحيح في هذا على ما نراه أنه لا يجب عليه سوى قضاء الأيام التي فرض الله عليه لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}، ولا يجب عليه أن يطعم مع ذلك، وإن كان لم يقضه إلا بعد رمضان الثاني. أما إذا كان المرض غير طارىء بل مستمر ولا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، ويجزىء ذلك عن الصيام . 
(من كتاب الصيام مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله) .
وأما الاطعام الذي اعتقده فهو أن يكون مطهوا أفضل من كونه جافا دون طهو ، إلا في التمر والرطب فيأكلان بلا طهو فتكون الفدية منهما .
وذلك أن هناك فرقا بين الفدية وهي المذكورة هنا وبين الكفارة وهي مثل الذي يجامع زوجته في نهار رمضان ، وغيرها من الكفارات .
وهناك من قاسها _أي الفدية_ على الكفارة فقال بأنها نصف صاع من البر (القمح ومشتقاته) ومد (ربع صاع) من غيره .
والفدية طعام مسكين فتخرج مدا (ربع صاع) من التمر عن كل يوم أي ٣٠ مدا من تمر يعني سبعة أصوع ومدان .
 قسمها على ٣٠ فقيرا عن كل يوم .
وقيمة المد من التمر أو الرطب تساوي تقريبا ٤٠٠ غرام ، يعني ٤٠٠ ضرب ٣٠ .
وتطعم كل ٤٠٠ غرام لمسكين واحد .
والخلاصة :
 وقد أفتى الإمام الألباني رحمه الله وغيره بأنه لا تجزيء الفدية إلا ان تكون طعاما مطهوا وليس جافا .
والذي اعتقده أن من كان قادرا فلابد عليه من الطعام المطعون ومن كان فقيرا فيجزؤه الطعام الجاف ، وأما التمر والرطب فيجزيء الجاف مطلقا .
وقد استثنيت التمر والرطب لانه يؤكل بلا طهو .
وأما تقدير طعام المسكين بالمد وهو ربع الصاع فذلك قياسا على كفارة المجامع في رمضان والذي كفر بمكتل من تمر والمكتل زنته 60 مدا  كما هو معروف لكل مسكين مد فكان يقابل طعام المساكين من ستين مسكينا ستين مدا .
ولكن كما ذكرت آنفا طعام الفدية لأجل العجز عن الصيام أو المشقة غير المعتادة لابد أن يكون مطهوا عملا بما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع ثلاثين مسكينا على قصع وجفان من لحم وخبز ، وقد علق الامام مالك ذلك على من كان قادرا عليه ، فقد قال في الموطأ : (حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال مالك ولا أرى ذلك واجبا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم) .
والله اعلى واعلم .
وبالله التوفيق .

وكتب :
أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي
مجموعة المدارسات العلمية


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق