الجمعة، 16 يوليو 2021

من أحكام الأضحية 24

 من أحكام الأضحية 24:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله  

 بعد اذنكم شيخنا :

ذكرت حفظكم الله في المسائل المتعلقة بأحكام الأضحية أنه يجوز الاشتراك "من 1 إلى 7 ولكن لا تقل مساهمة الواحد منهم عن السبع"

فهل المعتبر في السبع الثمن أو اللحم؟

مثال : لو كان اللحم يفوق السبع و الثمن يقل عن السبع، لو كان الثمن يفوق السبع واللحم أقل من السبع وما شابه ذلك؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


المعتبر هو الثمن وليس اللحم ، حيث يجوز له أن يتنازل عن اللحم لمن يكلفه بتوزيعه او يهديه أو يتصدق به .

ولكن لو ساهم بأقل من السبع من ثمنها وأذن له بقية الشركاء وتنازلوا له عن السبع كاملا عن طيب نفس قبل ذبح الأضحية حتى يستحضروا النية ، فهنا تصح منه وتعد أضحية مجزئة ملكا وثوابا .

ولمزيد من التفصيل راجع هذا الجواب:


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835960760638751&id=100026745030855

السائل:

اصدقكم القول شيخنا ان هذا القول لأحد اخوتي  

" ان السبع يكون من اللحم بالنظر إلى اصل المسألة وهو أن يأتي الرجل بالبدنة ويشرك غيره معه، وليس بجمع المال من أجل البدنة" 

  فما تعليقكم شيخنا؟ 

استسمحكم شيخنا اضعنا وقتكم .

الجواب:

نعم ، إذا تصدق عليهم أخوك وأدخلهم معه ونووا الأضحية وكانت من البقر او من الإبل التي يجوز فيها الاشتراك وكان نصيبهم منها هو السبع او اكثر فهذا جائز ، ولكن يجب عليه أن يخبرهم قبل أن يذبحوا الأضحية .

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

والله اعلم 

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق