من أحكام الأضحية 24:
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
بعد اذنكم شيخنا :
ذكرت حفظكم الله في المسائل المتعلقة بأحكام الأضحية أنه يجوز الاشتراك "من 1 إلى 7 ولكن لا تقل مساهمة الواحد منهم عن السبع"
فهل المعتبر في السبع الثمن أو اللحم؟
مثال : لو كان اللحم يفوق السبع و الثمن يقل عن السبع، لو كان الثمن يفوق السبع واللحم أقل من السبع وما شابه ذلك؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المعتبر هو الثمن وليس اللحم ، حيث يجوز له أن يتنازل عن اللحم لمن يكلفه بتوزيعه او يهديه أو يتصدق به .
ولكن لو ساهم بأقل من السبع من ثمنها وأذن له بقية الشركاء وتنازلوا له عن السبع كاملا عن طيب نفس قبل ذبح الأضحية حتى يستحضروا النية ، فهنا تصح منه وتعد أضحية مجزئة ملكا وثوابا .
ولمزيد من التفصيل راجع هذا الجواب:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=835960760638751&id=100026745030855
السائل:
اصدقكم القول شيخنا ان هذا القول لأحد اخوتي
" ان السبع يكون من اللحم بالنظر إلى اصل المسألة وهو أن يأتي الرجل بالبدنة ويشرك غيره معه، وليس بجمع المال من أجل البدنة"
فما تعليقكم شيخنا؟
استسمحكم شيخنا اضعنا وقتكم .
الجواب:
نعم ، إذا تصدق عليهم أخوك وأدخلهم معه ونووا الأضحية وكانت من البقر او من الإبل التي يجوز فيها الاشتراك وكان نصيبهم منها هو السبع او اكثر فهذا جائز ، ولكن يجب عليه أن يخبرهم قبل أن يذبحوا الأضحية .
أبو عائشة بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية
والله اعلم
أبو عائشة بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق