الجمعة، 16 يوليو 2021

من أحكام الأضحية 23

 من أحكام الأضحية 23:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شيخنا تكلم الإمام اليوم (نحسبه على خير والله حسيبه) أنه لو  اشترك سبعة من الرجال على بقرة واحدة فله وجهان:

الوجه الاول: أن يساهم أحدهم بمبلغ قليل ويسمح له البقية في أخذ سبع كامل 

الوجه الثاني: أن يساهم أحدهم بمبلغ قليل لكن ويأخذ من اللحم وما يساوي قيمة المبلغ المدفوع أي أقل من السبع.

وقال كلا الحالتين جائز.

هل الحالة الثانية محل خلاف بين أهل العلم ولهذا أوردها الإمام(لأن العوام الآن يتحججون بقوله على نصف نفقة مثلا وهم في سبعة )؟؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

النقل لم يتضح لي جيدا .  ولكن لعله يقصد في الوجه الأول أنه إذا أهداه من معه السبع أو بعضه تكملة للسبع ، وهذا جائز ملكا وثوابا ويعد أضحية أهديت له أو تصدق بها عليه وهذا جائز لا حرج فيه .

وأما الوجه الثاني فإن كانت مساهمته بأقل من السبع ومن دون أن يهدوا له تكملة السبع ، ففي هذه الحالة لا تعد أضحية له لأنه لم يملك السبع منها لا بماله ولا بالصدقة أو الهدية فتصبح هنا مجرد لحم يستفيده وهذا جائز أيضا ، لأنه لا يشترط أن يكون كل المشتركين في البقر او الإبل مضحين فبعضهم يريد الأضحية وبعضهم يريد اللحم وهذا جائز .

هذا ما اعتقده .

ولعله يقصد هذا .

وأما إن كان يقصد شيئا آخر فهو أعلم بما قال .

والله أعلم

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق