من أحكام الأضحية 13:
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا عندي سؤال لو سمحت فيما يخص الأضحية في البقر كما هو معلوم العدد لا يتعدى ٧ والذي أخذ السبع اقصمه إلي نصفين كما نقول نصف سهمة ليصبح العدد ٨ هل يأثر في الأضحية وجزاك الله خيرا واستسمحك علي الوقت المتأخر
الجواب:
راجع الجواب من هنا:
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
مرحبا
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=830696277831866&id=100026745030855
السائل:
شيخنا جزاك الله خيرا على الفائدة، لكن بقي لي إشكال: هل إذا شارك أحدهم بأقل من السبع هل تؤثر على المشتركين الآخرين علما أنهم شاركوا بما لا يقل عن السبع مثلا كأن يشترك ٧ من الناس و السابع شارك آخرا في سبعه هل نقول أنها لا تجوز بالنسبة إليه فقط أم للمجموعة كلها؟
الجواب:
لو اني اشتركت مع شخص آخر في بقرة قيمتها عشرة ملايين ، فشاركت انت بتسعة ملايين وهو بمليون ، فهي مجزئة لك لانك اشتركت بأكثر من السبع ، وهو تكون له لحما لا أضحية ، ولكن إذا تطوع شريكه وتصدق عليه بالقيمة المكملة للسبع أو أكثر من السبع قبل شراء البقرة وقبل ذبحها ونويا ذلك فيجزئهما .
والله اعلم
أبو عائشة بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق