من أحكام يوم عرفة 08:
التكبير المقيد أدبار الصلوات المكتوبةِ {أي بعدها} يبدأ من بعد صلاة الفجر ليوم عرفة وينتهي بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة {أي في عصر ثالث ايام التشريق} ، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما .
تنبيه : السنة في التكبير يكون بصفة انفرادية ولا تكون بصوت جماعي متعمد فإنه بدعة ضلالة تعمد التكبير الجماعي ، لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن اصحابه ولا عن أحد من القرون المفضلة .
وكما أن الأصل في التكبير أن يكون بعد الفراغ من الأذكار التي بعد الصلوات المفروضة ، وليس كما يفعله بعض الأئمة من التشويش على المصلين بالتكبير مباشرة بعد التسليم قبل الأذكار .
وانظر الرابط : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=603430580558438&id=100026745030855
أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي
مجموعة المدارسات العلمية
-------------
(تنبيه حول الخلاف في ثبوت ما يسمى تكبيرا مقيدا) :
إن التكبير المقيد فيه خلاف بين اهل العلم ، فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه وجعل فقط التكبير نوعا واحدا مطلقا في أيام ذي الحجة الثلاثة عشر جميعا في كل الأوقات سواء بعد أوقبل أوفي غير الصلوات ، وهذا هو الظاهر الذي عليه النصوص الشرعية وآثار الصحابة رضوان الله عليهم ، ولذلك لا حد للتكبير سواء يسمى مقيدا او مطلقا لأنهما نوع واحد في حقيقة الأمر ، وإنما كان الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يذكر الناس بالتكبير وهو في خيمته في منى في الحج فيسمعه الناس فيكبرون لتكبيره ، وهذا ليس صريحا في ما يسميه بعض اهل العلم (تكبيرا مقيدا) ولا يصلح دليلا كذلك على جواز التكبير الجماعي المبتدع .
وكما أن الأصل في التكبير أن يكون بعد الفراغ من الأذكار التي بعد الصلوات المفروضة ، وليس كما يفعله بعض الأئمة من التشويش على المصلين بالتكبير مباشرة بعد التسليم قبل الأذكار .
أبو عبد الله بلال يونسي السكيكدي
مجموعة المدارسات العلمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق