من أحكام الأضحية 35:
السؤال:
اشتريت أضحية عن طريق الدَّين ريثما يدخلني راتبي الشهري ، ولكن بعد أن اتفقت مع البائع ورجعت إلى البيت وجدت صديقا لي قد أهداني أو تصدق علي بشاة أخرى ، فهل يمكنني أن أرجع الأولى التي اشتريتها بالدَّين ولم أدفع ثمنها بعد مكتفيا بما أحضره لي هذا المحسن ؟
الجواب:
إن كنت قد عيَّنت تلك الشاة التي اشتريتها بالأجل مع تلفظك بالنية وأنها شاة العيد أو هي شاة الأضحية أو هي أضحيتك وغيرها من الألفاظ ، فحينها يلزمك إتمام ذلك ولا يجوز لك الرجوع ، وأما إن اكتفيت بمجرد النية دون التلفظ فهذا محل خلاف بين العلماء والأحوط أن تمسكها وتبيع التي جاءتك من المحسن وتزيد عليها وتدفع دين الأولى .
ولكن بشرط أن لا تكون قد اشتريتها بدين مفتوح (أي لا تضمن دخول مال تدفعه إلى البائع تحدده بزمن معين منضبط) ، وذلك لأنه لا يجوز شراء الأضحية بالدين المفتوح .
والخلاصة أن من تعيَّنت في ذمته شاة الأضحية فلا يجوز له الرجوع فيها إلا عند الحاجة فحينها لابد من استبدالها بما هو مثلها أوخير منها .
والله أعلى وأعلم
أبو فائزة بلال السكيكدي
تعليقات على المقال في الفيسبوك:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق