الثلاثاء، 5 يوليو 2022

من أحكام الأضحية 31

 من أحكام الأضحية 31:

(حكم شراء أضحية العيد بالميزان):

اختلف الفقهاء في حكم شراء الحيوانات من غنم أودجاج أو إبل أوغيرها من بهيمة الأنعام عن طريق الميزان (بالكيلوغرام) 


 ✓ فذهب فريق منهم إلى عدم الجواز وكانت حجتهم أنها داخلة في بيوع الجهالة والغرر التي قد يخدعك فيها البائع بأن يملأ بطونها ماء أو طعاما من عشب وغيره ثم يزنها لك على أنها لحم كلها ، وقد شبهوها ببيع المصراة المنهي عنها.

✓ وذهب فريق آخر إلى الجواز وحجتهم عدم وجود دليل شرعي ينهى عن بيع الحيوانات بالميزان ، وأن الأصل في البيوع وسائر المعاملات الحل حتى يرد دليل التحريم .

**//✓✓ »» والذي أعتقده راجحا هو جواز بيع الأنعام بالميزان لما فيه من التيسير على الناس ومراعاة أحوالهم وحاجاتهم وأن مصلحة شرائها -خاصة مايتعلق بأضاحي العيد- بالميزان أفضل بكثير من شرائها جزافا (والجزاف هو شراء الحيوانات بتقدير ثمنها دون وزنها) ، وأما الجواب على من منعزل شراءها بالميزان بحجة الجهالة والغرر فيقال لهم: بأن الجهالة والغرر حاصلة في الجزاف أيضا ومن ذلك ماذكرتموه من التصرية ومع ذلك لم ينه الشرع عن شرائها ، فالأصل حسن الظن وأن تكون للمشتري خبرة عند الشراء يعرف بها هل هذه البهيمة مغشوشة أو هذا وزنها أو حجمها الحقيقي ويقابل قيمتها موزونة مع قيمتها جزافا باحتساب ماسيلقى منها من محتوى أحشائها ولا فرق في تقديره وحصوله بين الجزاف والموزون لانك تقدر ثمنها صافية بعد ذلك ، وكذلك يجاب بأن الجهة منفكة وإثم الغش يلحق البائع وليس المشتري ، وكذلك لو منعناها بعذر الحالة والغرر لمنعنا سائر بيوع الميزان لما فيها من التطفيف والغش .

والخلاصة أن ماسكت عنه الشرع ولم يرد دليل على تحريمه فلا يصار إلى تحريمه بلا حجة محكمة .

وهو اختيار بعض محققي أئمة المالكية -خلافا للمشهور في المذهب- كالحافظ البرزلي -انظر شرح المختصر للخرشي:ج5 ص 23، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج 3 ص16- ، وكذلك العلامة أحمد حماني -انظر فتاوي الشيخ أحمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية ص4  / 132- ، وقد ذهب الشيخ حماني رحمه الله إلى جواز بيع الحيوان وزنا ، بشرط انتفاء الجهالة والغرر والغش والخداع ، ... وذلك بأن تتدخل الحكومة وتستند الى معرفة رأي الخبراء في وزن الشاة حية ومقدار ما يخرج منها من فضلات ومن حشايا و أطراف ومن لحم نقي ، ثم يقدر ثمن الشاة . 

_ قال الشيخ ابن باز رحمه الله مجيبا على حكم بيع البهائم بالميزان: (لا نعلم حرجاً في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور". ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر.).


_ وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: (يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام، أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.).


والله أعلى وأعلم .

أبو عبيدة بلال السكيكدي

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059664248268400&id=100026745030855

الرابط



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق