السبت، 25 سبتمبر 2021

في حكم صنع الطعام بعد الموت وإرساله إلى الناس في بيوتهم أو توزيعه على الفقراء صدقة عن الميت ولا نجمعهم لنطعمهم في البيت

 


السؤال:

((في حكم صنع الطعام بعد الموت وإرساله إلى الناس في بيوتهم أو توزيعه على الفقراء صدقة عن الميت ولا نجمعهم لنطعمهم في البيت)).

السؤال:

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي بلال اهلي سيصنعون طعاما وسيتصدقون به للجيران هل هذا من البدع احسن الله اليك ؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته

صنع أهل الميت الطعام في أيام الموت لا يجوز مطلقا سواء كان لأجل الاجتماع عليه في البيت أو لأجل إرساله للناس لأن الصحابة كانوا يعدون من النياحة صنعة الطعام بعد الموت كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ، ويستثنى من ذلك الضيوف المعزون الذين يلزمهم المبيت لبعدهم أوالطعام الذي يرسله إليهم الجيران فيفضل لكثرته فيطعمون منه المعزين أوإذا لم يرسل لهم الجيران طعاما فيطهون لأنفسهم لا لغيرهم ، وأما غير هذا فكل صنع للطعام بعد الموت فهو من النياحة وهي من أعمال الجاهلية المحرمة .

وراجع هذه الفتوى للإمام ابن باز رحمه الله من فتاوى نور على الدرب:

(السؤال: هذه رسالة من المستمع عبد الله حماد حسين العميري يقول: ما حكم الذبح على الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت كما هي العادة عندنا في البادية في صحراء مصر العربية؟

الجواب: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته لا بالذبح ولا بغيره، إذا مات الميت شرع لأقارب الميت أن يصنعوا لأهل الميت طعامًا وجيرانهم ونحو ذلك، أما أهل الميت فلا يصنعون طعامًا ولا يذبحون ذبيحة من أجل الميت ولا يجمعون الناس عليها، قال النبي ﷺ لما أتى نعي جعفر بن أبي طالب  حين قتل في الشام في الأردن أمر أهل بيته أن يصنعوا لهم طعامًا لأهل جعفر قال: اصنعوا لأهل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم.

فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام من جيرانهم وأقاربهم الأباعد للأقارب الأدنين، وأما كون أهل الميت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران هذا لا يصلح، بل هو من البدع ومن المآتم المنكرة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة"، فأخبر جرير  أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس لأهل الميت وصنعة الطعام من أهل الميت للناس كانوا يعدون هذا من النياحة، يعني: يعده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعامًا للناس ولا يجمعونهم، ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم الأباعد أن يبعثوا لهم طعامًا لكونهم مشغولين بمصيبة.

وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها عن الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك لكن لا تكون في وقت مخصوص ولا يجمع لها أحد، بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان ليس لها وقت مخصوص، وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء أو أعطاهم نقودًا أو ملابس أو طعامًا غير اللحم كل هذا نافع للميت ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه سئل عن هذا قال له رجل: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم، اللهم صل عليه وسلم.

فالصدقة عن الميت نافعة بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة، بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين لا يوم الموت ولا يوم سابع الموت ولا يوم أربعين الموت ما يكون لها خصوصية.

أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مآتم في اليوم الأول أو في السابع أو في الأربعين مآتم يجمعوا فيها الناس ويذبحوا فيها الغنم أو غيرها هذا شيء لا أصل له، بل هو من البدع، فلا يجوز.).

والله أعلى وأعلم .

والحمد لله رب العالمين .

أبو عبد الله بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

رابط المقال




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق