من أحكام الزكاة 01:
(كيف نخرج زكاة الراتب.
وكيف نخرج الزكاة إذا كان عندنا ديون):
السؤال:
السلام ورحمة الله وبركاته
لدي في الحساب البريدي مبالغ بلغت نصاب الزكاة وهي مختلفة الحالة: وأقصد بذلك انها قد تنقص أو تزيد خلال السنة للاحتياجات العائلية وهي غالبا من مرتبي الشهري، كما أن الحول لم ينقض عليها بعد. فهل اخرج عنها زكاة؟؟
كما أنني دائن لأشخاص بمبالغ اعلم أنني باإذن الله أنني سأستردها. وهي عبارة عن مبالغ مالية انطلقت في جمعها من شهر نوفمبر الماضي و وقد بلغت النصاب وهي لدى المدنيين، فهل اخرج عنها زكاة مال؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه تسمى زكاة الراتب وهو ما يدخل متفرقا شيئا فشيئا وبشكل منتظم ويلحق به غير المنتظم .
وحسابه على وجهين :
الأول : حساب المال عند بلوغه النصاب وبعد مرور الحول عليه يعاد حسابه فلا يعتبر بما زاد على النصاب ؛ وما زاد يحسب نصابا جديدا ويرتقب به حول جديد .
الثاني : (وعليه العمل) : حساب مال النصاب وبعد مرور الحول يعاد حسابه ويجمع معه كل ما دخل من المال طيلة السنة ولو دخل قبل انقضاء الحول بساعة واحدة ثم تخرج منه الزكاة ؛ وما يتبقى بعد إخراج الزكاة يحسب نصابا جديدا وهكذا .
وأما زكاة الديون فهي على نوعين :
ديون ميؤوس منها ؛ وهي على أنواع :
ما كان عند جاحد لا يمكن افتكاكه منه .
ما كان عند معسر مفلس لا حيلة له .
وديون مرجوة أي يرجى رجوعها ؛ وهي على نوعين :
ما كان عند قادر على السداد في أي حين ولكنك تغافلت عنه ولم تطالبه أو أخرته بأن قلت له لا أريد المال الآن فهو عنده في حكم الوديعة .
ما كان عند قادر ولكن تأخر سداده لعارض معين كسفر أو عدم وجود المال بحوزته حين المطالبة به لسبب من الأسباب.
ومسألة زكاة الدين من مسائل الخلاف بين الفقهاء كذلك ؛ ولكن الذي أعتقده وأرتاح له :
أن قسم الميؤوس منه يخرج منه بعد قبضه استقلالا مرة واحدة لأنه في حكم المعدوم .
وأما قسم المرجو فيخرج منه عند الحول كبقية مال النصاب لأنه في حكم المقبوض .
وأما ماكان من مال استدانه من غيره فالذي أعتقده أنه إن كان له ريع يجنيه منه فيخرج منه الزكاة وأما إن لم يكن له منه ريع أي فائدة أو ربح فلا يخرج منه الزكاة ؛ ويستثنى من ذلك ما جحده من دين عنده لغيره فإنه يخرج منه مطلقا ولو لم يكن له منه ريع مع الإثم على جحده حق الغير .
والله أعلم
أبو عائشة بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق