الجمعة، 13 أغسطس 2021

في حكم الصلاة على الغائب خاصة مع أمر ولي الأمر بذلك

 ((في حكم الصلاة على الغائب خاصة مع أمر ولي الأمر بذلك)):

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كثرت علي في الخاص أسئِلة إخواني عن حكم صلاة الغائب وطلبهم تلخيص مذاهب أهل العلم فيها ، فأقول: 

إن الصلاة على الغائب في أصلها مسألة خلافية ومدارها على أربعة أقوال مشهورة ، وهي :

_الجواز مطلقا ، _والنهي مطلقا ، _وجواز صلاتها على من له فضل ومكانة في الإسلام كالحكام العادلين والعلماء الصالحين ، _وجواز صلاتها بشرط عدم وجود من صلى عليه حيث مات .

والذي أعتقده هو عدم التشويش على الناس خاصة مادام ولي الأمر قد أمر بذلك وله سلف في قوله وقد وافق قوله مذهبين فقهيين مشهورين ولم يأت بشيء من عنده .

وأما حكم صلاة الجنازة من حيث العموم فهو فرض كفاية بحيث إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين ، وكلما كثر المصلون على الميت رجونا له القبول .

وأما ما اعتقده في نفسي فهو أن صلاة الغائب تصلى على من لم يُصلَّ عليه كالغريق والمحروق وغيرهما إذا لم يجدوا جثتهم ، أو من مات بين ظهراني الكفار فلم يصلوا عليه صلاة أهل الاسلام مثلما كان من حال النجاشي رحمه الله وغيرها من الأسباب .

ولكن كما سبق بيانه ، فحتى هذا القول يبقى أيضا اجتهادا ورأيا لبعض أهل العلم يحتمل الخطأ .

وأما العامة و المقلدة فالأولى لهم طاعة ولي أمرهم _على سبيل الندب لا الوجوب_ خاصة وله سلف في قوله ولا يوجد دليل صريح يمنع من ذلك ، وأما من ظن وقوفه على دليل صريح يمنع من ذلك أو كان من أهل الترجيح أو قلد من يحسن به الظن من أهل العلم فيجوز له أن يتبع ما اطمأن إليه قلبه بلا تشويش على العامة ودون إحداث للفتنة .

والله أعلم .

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

الرابط




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق