الحرابة أعم من الخروج ومما يدخل في معناها تكوين جماعة أشرار أوقطاع طرق (عصابات المافيا) .
والحرابة هي اصطلاح شرعي إسلامي ، وأما في العرف الدولي فيطلقون على الحرابة مصطلح الإرهاب .
والمحارب أو الإرهابي لا دين له فقد يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا أو مشركا أو مسؤولا وجيها أو عاملا حقيرا أو مهندسا أو طبيبا أو معلما أو عربيا أو قبائليا ، فتنبهوا ولا تقعوا في الفتنة والزموا أحكام الشرع الحنيف فهو جُنَّتكم ولا تميلوا للعواطف ولا للأهواء العواصف ، واحذروا من تخطيطات المنظمات الإرهابية واستفزازات الدخلاء والعملاء وأصحاب الشهوات .
أبو عبد الله بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية
[ إجابات الشيخ على تعليقات المتابعين في الفيسبوك ]
( كمال ابو عائشة) : بارك الله فيك شيخ بلال، لقد اشكل عليا في منشورك السابق، وكنت اود معرفة ضابط التفريق بين القصاص وحد الحرابة بارك الله فيك
(بلال السكيكدي ابو عائشة) : كمال أبو عائشة
وأما قضية هذه الأيام فهي إضافة إلى كونها حرابة فيمكن أن تكون قتل غيلة كذلك إذا أثبتت التحقيقات نية الغدر والاستدراج المبيتة لأجل القتل ، وقتل الغيلة عند الفقهاء هو القتل عن طريق الخداع باستدراج من يراد قتله إلى مكان مثل غابة أو بيت أو قبيلة القاتل .. ثم يقوم بقتله ويسمى كذلك في لغة الفقهاء بالاغتيال ، وقتل الغيلة عند الإمام مالك رحمه الله يدخل في حد الحرابة ويسقط فيه العفو لأنه من الحدود عنده خلافا لجمهور الفقهاء الذين يرون قتل الغيلة من القصاص وليس من الحرابة .
ومع ذلك فتبقى حرابة من جهة تعديهم على الحق العام والفساد في الأرض والافتئات على صلاحيات ولي الأمر .
والله أعلى وأعلم
أبو عائشة بلال يونسي
مجموعة المدارسات العلمية
( بلال السكيكدي ابو عائشة ) كمال أبو عائشة
الفرق بين قتل القصاص والحرابة:
1- أن قتل القصاص يُرجع فيه إلى أولياء القتيل، فلا يقتل الإمام القاتل إلا بطلب أولياء القتيل وإذنهم؛ لأن الحق لهم.
2- أما في قتل الحرابة فلا يَرجع الإمام إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم؛ لأن الحق لله، وصيانة للأنفس والأموال من العابثين.
[موسوعة الفقه]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق