الجمعة، 20 أغسطس 2021

من أحكام الزكاة 02: (كيف يحسب وكيف يخرج الزكاة من كانا شريكين في عروض التجارة ؟

 من أحكام الزكاة 02:

(كيف يحسب وكيف يخرج الزكاة من كانا شريكين في عروض التجارة ؟ 

ومن كان عليه ديون وعنده مال بلغ النصاب وقد حال عليه الحول فهل يخرج الزكاة أولا او يسدد الدين أولا قبل حساب الزكاة ؟):

السؤال:

السلام عليكم شيخنا الفاضل بارك الله فيك. 

سائل يقول و هو زميله مشتركان في عمل بيع قطع غيار السيارات و أرباحهم بلغت النصاب ليخرجوا فيها الزكاة ، لكن هذا السائل عليه ديون مع أناس آخرين في أعمال أخرى.

فيسأل كيف يصنع هل يخرج الزكاة مع شريكه أو يقتسمان الأرباح ليسدد ديونه!؟

نرجوا جوابكم مفصلا شيخنا كي يفهمه

وجزاكم الله خيراً الجزاء

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله

*) إن مسألة إخراج الزكاة من مال الشريكين في عروض التجارة هي مسألة خلافية بين أهل العلم ، وسببها خلافهم في أن الخُلطة في الماشية هل هي علة زكاة المال الواحد للشريكين أو ليست علة لوحدها في زكاة خُلطاء الماشية ؟ ، فذهب الجمهور والشافعي _رحمهم الله جميعا_ في مذهبه القديم إلى أن زكاة الشركاء في الماشية لا تقاس عليها زكاة الشركاء في بقية الأموال ، وذلك أن الخلطة في الماشية اعطتها حكما واحدا لاختلاطها في بعض الأمور وهي المرعى والمراح والمسرح والفحل والسقي والراعي ولما في ذلك من منفعة في إخراج الزكاة من الماشية في حال خُلطتها فأصبحت الماشية المشترك فيها على هذا الوجه في حكم مال الشخص الواحد والنصاب الواحد ، وقد ذهب الشافعي في مذهبه الجديد إلى أن زكاة الشركاء كلها سيان سواء في الماشية أو في غيرها من عروض التجارة وذلك لأن علة الخُلطة متحققة في مال الشريكين .

والخلاصة: أن جوابي لك هو: (لا أعلم ولم يترجح لي شيء لأن هذه المسألة يتعلق بها حق الله وحق العباد وهي من أركان الإسلام الخمسة) .

ولكن أقول لك من باب النصيحة وليس من باب الفتوى ، أي سأنصحك فقط وليس جوابا على سؤالك .

 بأن تأخذ بالأحوط وهو أن تحتسباها مثل زكاة الماشية وتخرجا زكاتكما بناء على ذلك .

*) وأما زكاة المال الذي على صاحبه ديون فالذي اعتقده هو أنه مادام قد بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول مع تلك الديون فيخرج الزكاة منه ، أي مادام أدركه الحول والنصاب وبحوزته مال يتاجر به فإنه يخرج الزكاة منه ولا يُستفصل في ذلك المال هل هو دين أو غير دين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل السعاة لجباية مال الزكاة ولم يكونوا يستفصلون عن هذا المال هل فيه دين أو لا دين فيه ، وكما لا يوجد دليل صريح عند من يفرقون بين الأموال الظاهرة والباطنة .

وعليه فيخرج الزكاة أولا ولا يمنع ذلك من أن يسدد الديون في نفس الوقت ولكن بعد أن يحسب جميع ماعنده من نقد وعروض تجارة ثم يحسب مقدار ما يخرجه من الزكاة قبل أن يرجع الديون التي عليه.

والله اعلى وأعلم

ولمزيد تفصيل في زكاة الدين وزكاة الراتب راجع منشوري على الرابط:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=350194492548716&id=100026745030855

والحمد لله رب العالمين.

أبو عبد الله بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=858695828365244&id=100026745030855




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق