الثلاثاء، 5 يوليو 2022

من أحكام الأضحية 31

 من أحكام الأضحية 31:

(حكم شراء أضحية العيد بالميزان):

اختلف الفقهاء في حكم شراء الحيوانات من غنم أودجاج أو إبل أوغيرها من بهيمة الأنعام عن طريق الميزان (بالكيلوغرام) 


 ✓ فذهب فريق منهم إلى عدم الجواز وكانت حجتهم أنها داخلة في بيوع الجهالة والغرر التي قد يخدعك فيها البائع بأن يملأ بطونها ماء أو طعاما من عشب وغيره ثم يزنها لك على أنها لحم كلها ، وقد شبهوها ببيع المصراة المنهي عنها.

✓ وذهب فريق آخر إلى الجواز وحجتهم عدم وجود دليل شرعي ينهى عن بيع الحيوانات بالميزان ، وأن الأصل في البيوع وسائر المعاملات الحل حتى يرد دليل التحريم .

**//✓✓ »» والذي أعتقده راجحا هو جواز بيع الأنعام بالميزان لما فيه من التيسير على الناس ومراعاة أحوالهم وحاجاتهم وأن مصلحة شرائها -خاصة مايتعلق بأضاحي العيد- بالميزان أفضل بكثير من شرائها جزافا (والجزاف هو شراء الحيوانات بتقدير ثمنها دون وزنها) ، وأما الجواب على من منعزل شراءها بالميزان بحجة الجهالة والغرر فيقال لهم: بأن الجهالة والغرر حاصلة في الجزاف أيضا ومن ذلك ماذكرتموه من التصرية ومع ذلك لم ينه الشرع عن شرائها ، فالأصل حسن الظن وأن تكون للمشتري خبرة عند الشراء يعرف بها هل هذه البهيمة مغشوشة أو هذا وزنها أو حجمها الحقيقي ويقابل قيمتها موزونة مع قيمتها جزافا باحتساب ماسيلقى منها من محتوى أحشائها ولا فرق في تقديره وحصوله بين الجزاف والموزون لانك تقدر ثمنها صافية بعد ذلك ، وكذلك يجاب بأن الجهة منفكة وإثم الغش يلحق البائع وليس المشتري ، وكذلك لو منعناها بعذر الحالة والغرر لمنعنا سائر بيوع الميزان لما فيها من التطفيف والغش .

والخلاصة أن ماسكت عنه الشرع ولم يرد دليل على تحريمه فلا يصار إلى تحريمه بلا حجة محكمة .

وهو اختيار بعض محققي أئمة المالكية -خلافا للمشهور في المذهب- كالحافظ البرزلي -انظر شرح المختصر للخرشي:ج5 ص 23، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج 3 ص16- ، وكذلك العلامة أحمد حماني -انظر فتاوي الشيخ أحمد حماني استشارات شرعية ومباحث فقهية ص4  / 132- ، وقد ذهب الشيخ حماني رحمه الله إلى جواز بيع الحيوان وزنا ، بشرط انتفاء الجهالة والغرر والغش والخداع ، ... وذلك بأن تتدخل الحكومة وتستند الى معرفة رأي الخبراء في وزن الشاة حية ومقدار ما يخرج منها من فضلات ومن حشايا و أطراف ومن لحم نقي ، ثم يقدر ثمن الشاة . 

_ قال الشيخ ابن باز رحمه الله مجيبا على حكم بيع البهائم بالميزان: (لا نعلم حرجاً في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور". ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر.).


_ وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: (يجوز بيع الغنم ونحوها من الحيوانات حية بالوزن، سواء كان الوزن بالكيلو جرام، أم غيره؛ لأن القصد العلم بالمبيع، وهو حاصل بالوزن.).


والله أعلى وأعلم .

أبو عبيدة بلال السكيكدي

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1059664248268400&id=100026745030855

الرابط



من أحكام الأضحية 30

 من أحكام الأضحية 30:


سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى:

هل من السنة التصدق بثلث الأضحية

 فأجاب:

الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد كما يزعم البعض ثلاثة أثلاث

ثلث يأكله في العيد ، وثلث يتصدق به ، وثلث يدخره ،

هذا التثليث لا أصل له

وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد لأن الرسول عليه السلام قال :

« كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ، ألا فكلوا وتـصدقوا وادَّخروا » ، ما حـدَّد.

 [سلسلة الهدى والنور شريط رقم: ٢٠]

➖➖➖

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

التصدق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة ، لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئاً قليلاً تتصدق به والباقي لك أن تأكله .

لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل.

[ فتاوى نور على الدرب/ شريط ٣٢١]

أبو عبيدة بلال السكيكدي

الرابط



من أحكام الأضحية 29

 من أحكام الأضحية 29:


السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

احسن الله إليكم شيخنا، أخي متزوج منذ عام ونصف وكان مقيم خارج الولاية بسبب مهنته، والأن هو في العمل واهله مع والدي وهو يأتي كل نهاية اسبوع هل تلزمه اضحية أم يضحي مع الوالد

وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

الأضحية قربة إلى الله وليست عقوبة ، فمن أراد التقرب فخير ، ومن كان قليل ذات اليد فلا حرج عليه في تركها .

والذي اعتقده في حكمها أنها شعيرة عظيمة وهي سنة مؤكدة وليست فرضا .

وهي من أعظم القربات إلى الله .

والله اعلم

أبو عائشة بلال السكيكدي

الرابط



من أحكام الأضحية 28

 من أحكام الأضحية 28:

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله شيخنا عندي سؤال لو سمحت فيما يخص الأضحية في البقر كما هو معلوم العدد لا يتعدى ٧ والذي أخذ السبع اقصمه إلي نصفين كما نقول نصف سهمة ليصبح العدد ٨ هل يأثر في الأضحية وجزاك الله خيرا واستسمحك علي الوقت المتأخر

الجواب:

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

راجع الجواب من هنا:

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1060463554855136&id=100026745030855


السائل:

شيخنا جزاك الله خيرا على الفائدة، لكن بقي لي إشكال: هل إذا شارك أحدهم بأقل من السبع هل تؤثر على المشتركين الآخرين علما أنهم شاركوا بما لا يقل عن السبع مثلا كأن يشترك ٧ من الناس و السابع شارك آخرا في سبعه هل نقول أنها لا تجوز بالنسبة إليه فقط أم للمجموعة كلها؟

الجواب:

لو اني اشتركت مع شخص آخر في بقرة قيمتها عشرة ملايين ، فشاركت انت بتسعة ملايين وهو بمليون ، فهي مجزئة لك لانك اشتركت بأكثر من السبع ، وهو تكون له لحما لا أضحية ، ولكن إذا تطوع شريكه وتصدق عليه بالقيمة المكملة للسبع أو أكثر من السبع قبل شراء البقرة وقبل ذبحها ونويا ذلك فيجزئهما .

والله اعلم

أبو عائشة بلال يونسي

مجموعة المدارسات العلمية

رابط



نفثات مصدور آلمه مايراه

 ((نفثات مصدور آلمه مايراه))

يا حسرتاه وياحسرتنا جميعا على العلم والتفقه في دين الله ، في صفحات تجمع بين كل رويبضة متسلق وإمعة متملق ...

لك الله لك الله يا أمة الإسلام في شبابك الضائع في دياجر الجهل والهوى والعصبية والتقليد ...

حقا فركوب الترند والجري خلف الأكثر مشاهدة والأكثر متابعة صار من أعظم فتن العصر ولم يسلم منها حتى من يدَّعون الانتساب إلى السلفية وهي منهم براء ...

دخلت على صفحات دعاة كبار فرأيتها مليئة بالعلم وخالية من المتابعين ، ووصلتني إشارات إلى صفحات بضاعة أصحابها الفتن والقيل والقال والخوض في العظائم بلا فهم ولا خوف من الله فلا علم فيها ولا علم لأصحابها ومع ذلك فمتابعوها أوفر من الديدان على اللحم المتعفن !!

 فأيقنت حينها أن الساعة وشيكة والناس في غفلة من دينهم وأمر ربهم ، والأعجب من ذلك أن تجدهم جميعهم يدَّعون إحاطتهم بفقه الفتن وهم لا علم ولا دين ولا خلق سوي ، وكما قيل في العامية المصرية (منين ياحسره !!) ...

والله المستعان .

أبو عبيدة بلال السكيكدي

الرابط